responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 575

و أمّا الاصطياد بالمعنى الثاني فلا خلاف أيضاً في تحقّقه بالكلب المعلّم بالشروط الآتية، بمعنى أنّ ما أخذه و جرحه و أدركه صاحبه ميّتاً أو في حركة المذبوح يحلّ أكله.

و يقوم إرسال الصائد و جرح الكلب في أيّ موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه. و الظاهر أنّه لا يتحقّق بكلب غير معلّم، لظاهر الآية، و للحديث، و لعلّه اتّفاقيّ.

و المشهور بين الأصحاب عدم تحقّقه بغير الكلب من جوارح الصيد و السباع، فيتوقّف الحلّ في الاصطياد بالفهد و النمر و غيرهما على إدراك التذكية، و كذا لو اصطاد بالبازي و العقاب و الباشق و غير ذلك من جوارح الطير، معلّماً كان أو غيره.

و عن المرتضى نقل الإجماع عليه [1] و سندهم التقييد بقوله تعالىٰ مُكَلِّبِينَ [2] في الآية، و للأخبار الكثيرة [3].

و ذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهما [4]. و مستنده عموم «الجوارح» في الآية و أخبار متعدّدة [5]. و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الترخيص على التقيّة، أو حمل أخبار المنع على الأولويّة.

و يدلّ على الأوّل صحيحة الحلبي [6]. و رواية أبان [7]. فلا يبعد ترجيحه، و لا ريب في كونه أحوط.

و لا فرق في الكلب بين الأسود و غيره على الأصحّ الأشهر.

و عن ابن الجنيد: أنّه لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود [8]. و هو مذهب بعض العامّة.


[1] الانتصار: 182 183.

[2] المائدة: 4.

[3] الوسائل 16: 207، الباب 1 من أبواب الصيد.

[4] حكاه في المختلف 8: 349.

[5] المائدة: 4، الوسائل 16: 208، 213، 216، الباب 2 و 4 و 6 من أبواب الصيد.

[6] الوسائل 16: 220، الباب 9 من أبواب الصيد، ح 3.

[7] الوسائل 16: 222، الباب 9 من أبواب الصيد، ح 12.

[8] المختلف 8: 271.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست