اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 575
و أمّا الاصطياد بالمعنى الثاني فلا خلاف أيضاً في تحقّقه بالكلب المعلّم بالشروط الآتية، بمعنى أنّ ما أخذه و جرحه و أدركه صاحبه ميّتاً أو في حركة المذبوح يحلّ أكله.
و يقوم إرسال الصائد و جرح الكلب في أيّ موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه. و الظاهر أنّه لا يتحقّق بكلب غير معلّم، لظاهر الآية، و للحديث، و لعلّه اتّفاقيّ.
و المشهور بين الأصحاب عدم تحقّقه بغير الكلب من جوارح الصيد و السباع، فيتوقّف الحلّ في الاصطياد بالفهد و النمر و غيرهما على إدراك التذكية، و كذا لو اصطاد بالبازي و العقاب و الباشق و غير ذلك من جوارح الطير، معلّماً كان أو غيره.
و عن المرتضى نقل الإجماع عليه [1] و سندهم التقييد بقوله تعالىٰ مُكَلِّبِينَ[2] في الآية، و للأخبار الكثيرة [3].
و ذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهما [4]. و مستنده عموم «الجوارح» في الآية و أخبار متعدّدة [5]. و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار الترخيص على التقيّة، أو حمل أخبار المنع على الأولويّة.
و يدلّ على الأوّل صحيحة الحلبي [6]. و رواية أبان [7]. فلا يبعد ترجيحه، و لا ريب في كونه أحوط.
و لا فرق في الكلب بين الأسود و غيره على الأصحّ الأشهر.
و عن ابن الجنيد: أنّه لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود [8]. و هو مذهب بعض العامّة.