responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 569

نفقاتهم على النهر، استناداً إلى أنّ الأولويّة تابعة للملك، فيكون الحقّ تابعاً لمقداره [1].

و على القول المشهور فالأظهر أنّ الماء يملك على نسبة العمل لا النفقة. و المشهور أنّه لا يشترط في ملك النهر و مائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لفتحه و سدّه، خلافاً لابن الجنيد [2].

و ذكر في الدروس: أنّه يجوز الوضوء و الغسل و تطهير الثوب بالماء المذكور عملًا بشاهد الحال إلّا مع النهي [3].

الخامسة: إذا اجتمعت ملّاك متعدّدة على ماء واحد

فإن كان الماء ملكاً لهم يقسَّم بينهم على قدر سهامهم إمّا بقسمة نفس الماء، أو بالمهاياة عليه. و إن كان الماء مباحاً و لم يف بالجميع في وقت واحد و لم يتوافقوا على أمر، بل تنازعوا في التقدّم و التأخّر بدء بالأوّل من الملّاك، و هو الّذي يلي فوهة النهر، فيسقي أرضه أوّلًا، ثمّ يرسل الماء لمن يليه، و هكذا، سواء استضرّ الثاني بحبس الأوّل أم لا، فلو لم يفضل من الأوّل أو الثاني أو من يليه شيء فلا شيء للباقين، إذ ليس لهم إلّا ما فضل عن السابقين.

و نقل بعضهم الإجماع على هذا الحكم [4] و الأصل فيه ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قضى في شرب نهرٍ في سيل أنّ للأعلى أن يسقي قبل الأسفل [5] ثمّ يرسله إلى الأسفل.

و من طريق الخاصّة رواية غياث بن إبراهيم بإسناد لا يخلو عن اعتبار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في سيل وادي مهزور الزرع إلى الشراك، و النخل إلى الكعب، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير: و المهزور موضع الوادي [6].


[1] راجع المسالك 12: 448.

[2] حكاه في المسالك 12: 449.

[3] الدروس 3: 65.

[4] المسالك 12: 450.

[5] تلخيص الحبير 3: 65، ح 1305.

[6] الوسائل 17: 334، الباب 8 من أبواب إحياء الموات، ح 1، و فيه: و مهزور موضعٌ وادٍ.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست