اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 56
رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف و رواية عقبة [1] و على السفينة رواية عقبة بن خالد [2] و في المسائل إشكال، لاختلاف العرف و القرائن في ذلك، و الوجه الرجوع إليها.
الخامسة: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته فالأكثر على أنّها لا تصحّ.
و قيل: إنّها تصحّ في الثلث [3]. و لعلّ الأقرب أنّه إن علم كون الولد ولداً له أو أقرّ به ثمّ قال: هذا ليس بولدي فلا تعطوه من الميراث شيئاً. لم يقبل، لصحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام)[4]. و لو قال: لا تعطوا هذا شيئاً من مالي، أو قال: أعطوا تمام مالي لفلان و فلان، فالظاهر حرمانه من الثلث، و فيه رواية غير نقيّة السند دالّة على التنفيذ [5] و لو عملنا بها اقتصرنا على موردها فلا يعمّ الحكم.
السادسة:
إذا أوصى بوصيّة ثمّ بأُخرى مضادّة للأُولى حكم بالأخيرة.
السابعة:
لو أشار إلى أمته و أوصى بحملها الموجود أو بحملها مطلقاً و دلّت القرائن على إرادة الموجود صحّت، فإن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر صحّت الوصيّة به، و إن جاءت لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الوصيّة لم تصحّ، و إن جاءت بمدّة بينهما قالوا: ينظر فإن كان فراشاً بحيث يمكن تجدّده بعد الوصيّة لم يحكم بصحّتها، و إلّا حكم بصحّتها تغليباً للأصل على الظاهر.
و تصحّ الوصيّة بما سيتجدّد من حمل الأمة و الشجرة كما تصحّ الوصيّة بسكنى الدار مدّة معيّنة، و لا فرق في الصحّة بين المضبوط بمدّة أو عدد أو مطلق أو عامّ شامل لجميع ما يتجدّد زمان بقائها.
و لو أوصى بما تحمله فهل ينزّل على العموم؟ يبنى على أنّ الموصولة في مثله يفيد العموم أو لا. و لو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهم، و إن كان أُنثى فله
[1] الوسائل 13: 452، الباب 58 من أبواب الوصايا، ح 2 و 1.
[2] الوسائل 13: 452، الباب 59 من أبواب الوصايا، ح 1.