responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 57

درهمان، فخرج ذكر و أُنثى، كان لهما ثلاثة دراهم. و لو قال: إن كان الّذي في بطنها ذكراً فكذا و إن كان أُنثى فكذا، فخرج ذكر و أُنثى، لم يكن لهما شيء.

الثامنة: إذا أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار أو ثمرة شجرة مدّة معيّنة أو على التأبيد، صحّت

و روعي خروج المنفعة من الثلث و عدمه في تنفيذ الكلّ و البعض، فإن كانت المنفعة مضبوطة بمدّة قوّمت العين بمنافعها ثمّ قوّمت مسلوب المنفعة في تلك المدّة و نظر إلى التفاوت بين القيمتين في نسبته إلى ثلث التركة.

و إن كانت مؤبّدة ففي تقويم المنافع أوجه:

أحدها: تقويم العين بمنافعها و اعتبار خروج مجموع القيمة من الثلث.

و ثانيها: اعتبار تفاوت قيمتها بمنافعها و قيمتها مسلوبة المنافع.

و ثالثها: أن يحتسب قيمة المنفعة من الثلث و لا يحتسب قيمة الرقبة على أحد من الوارث و الموصى له، و أوجَه الأوجه الأوسط.

و للموصى له التصرّف في المنفعة، و للوارث التصرّف في العين بالعتق، و لا يبطل حقّ الموصى له من المنافع، و يجوز بيعه إذا كانت المنافع مؤقّتة، و إن كانت مؤبّدة ففي جوازه مطلقاً أو على الموصى له خاصّة أو المنع مطلقاً أوجه. و لعلّ الأقرب الجواز حيث يبقى منفعة كالعتق مثلًا.

و إذا أوصى بخدمة عبده مدّة معيّنة فنفقته على الورثة، و كذا الحيوانات المملوكة.

و في محلّ وجوب نفقة المؤبّدة أوجه:

أحدها: أنّه كالأوّل.

و الثاني: أنّه الموصى له.

و الثالث: أنّه بيت المال. و لعلّ الأوّل أقرب.

و إن تنازعا في عمارة الدار أو سقي الأشجار هل يجبر أحدهما أم لا؟ و هل يفرق في ذلك بين المعيّنة و المؤبّدة؟ فيه إشكال.

و لو أوصى بلفظ شامل لأفراد متعدّدة فللوارث تعيين ما شاء منها. و لو كان

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست