اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 55
و لو قال: أعطوه مالًا كثيراً، فالمشهور أنّه ثمانون، نظراً إلى بعض الروايات الواردة في النذر [1] و قيل: يختصّ الرواية بموردها [2]. و فيه تردّد، و لم يبعد الرجوع إلى الوارث أو العرف.
الثانية: قالوا لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسّره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث
كقوله: أعطوه حظّا من مالي، أو قسطاً، أو نصيباً، أو قليلًا، أو يسيراً، أو جليلًا، أو جزيلًا. و في الأخيرين إشكال.
و لو تعذّر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر روعي أقلّ المسمّى عملًا بالمتيقّن. و إن ادّعى الموصى له أنّ الموصي قصد في بعض هذه الألفاظ شيئاً معيّناً و أنكر الوارث كان القول قول الوارث، و إن ادّعى عليه العلم بذلك فعليه اليمين بنفي العلم، لا على البتّ لأنّه على نفي فعل الغير.
الثالثة: لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجهاً أو أكثر منها فالأكثر على أنّه يصرف في وجوه البرّ
و قال ابن إدريس: إنّه يرجع إلى الوارث [3]. و هو منقول عن الشيخ في بعض فتاويه [4]. و لعلّ الأوّل أقرب، لأنّه خرج عن ملكه بالوصيّة، و لأنّ الميراث بعد الوصيّة لا مطلقاً، للآية. و يؤيّده مكاتبة محمّد بن الريّان [5] و الرواية و إن كانت ضعيفة، لكن لا معارض لها.
الرابعة: لو أوصى بسيف معيّن دخل الجفن و الحلية في الوصيّة على الأشهر الأقوى بشهادة العرف
و يؤيّده رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف [6].
و لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع، أو جراب و فيه قماش فإنّ الوعاء و ما فيه داخل في الوصيّة على المشهور، و يدلّ على حكم الصندوق