responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 55

و لو قال: أعطوه مالًا كثيراً، فالمشهور أنّه ثمانون، نظراً إلى بعض الروايات الواردة في النذر [1] و قيل: يختصّ الرواية بموردها [2]. و فيه تردّد، و لم يبعد الرجوع إلى الوارث أو العرف.

الثانية: قالوا لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسّره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث

كقوله: أعطوه حظّا من مالي، أو قسطاً، أو نصيباً، أو قليلًا، أو يسيراً، أو جليلًا، أو جزيلًا. و في الأخيرين إشكال.

و لو تعذّر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر روعي أقلّ المسمّى عملًا بالمتيقّن. و إن ادّعى الموصى له أنّ الموصي قصد في بعض هذه الألفاظ شيئاً معيّناً و أنكر الوارث كان القول قول الوارث، و إن ادّعى عليه العلم بذلك فعليه اليمين بنفي العلم، لا على البتّ لأنّه على نفي فعل الغير.

الثالثة: لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجهاً أو أكثر منها فالأكثر على أنّه يصرف في وجوه البرّ

و قال ابن إدريس: إنّه يرجع إلى الوارث [3]. و هو منقول عن الشيخ في بعض فتاويه [4]. و لعلّ الأوّل أقرب، لأنّه خرج عن ملكه بالوصيّة، و لأنّ الميراث بعد الوصيّة لا مطلقاً، للآية. و يؤيّده مكاتبة محمّد بن الريّان [5] و الرواية و إن كانت ضعيفة، لكن لا معارض لها.

الرابعة: لو أوصى بسيف معيّن دخل الجفن و الحلية في الوصيّة على الأشهر الأقوى بشهادة العرف

و يؤيّده رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف [6].

و لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع، أو جراب و فيه قماش فإنّ الوعاء و ما فيه داخل في الوصيّة على المشهور، و يدلّ على حكم الصندوق


[1] الوسائل 16: 186، الباب 3 من أبواب النذر.

[2] السرائر 3: 188.

[3] السرائر 3: 208 209.

[4] نقله في السرائر 3: 208.

[5] الوسائل 13: 453، الباب 61 من أبواب الوصايا، ح 1.

[6] الوسائل 13: 451، الباب 57 من أبواب الوصايا، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست