و تصحّ الوصيّة للحمل الموجود و إن لم تحلّه الحياة، و استقرارها مشروط بوضعه حيّاً، و النماء المتخلّل بين الولادة و موت الموصي يتبع العين. و هل يشترط قبول الوليّ؟ فيه وجهان، و لعلّ العدم أقرب. و لو وضعته ميّتاً بطلت الوصيّة. و لو مات بعد وضعها حيّاً انتقلت إلى وارثه. و هل يعتبر قبول الوارث؟ فيه وجهان.
الخامس في الأحكام و اللواحق
و فيه مسائل:
الأُولى: إذا أوصى بجزء من ماله، فقيل: إنّه العشر
[2]. و قيل: إنّه السبع [3]. و فيه تردّد، لاختلاف الروايات [4] و خفاء الترجيح، و لا يبعد ترجيح العشر، لكون رواياته أكثر.
و لو أوصى بسهم من ماله، فالمشهور أنّه الثمن، و عن الشيخ في أحد قوليه أنّه السدس [5]. و الأوّل أقرب، لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [6] و حسنة صفوان [7] و رواية ابن أبي نصر و صفوان في الصحيح و الحسن [8] و رواية السكوني [9].
و لو أوصى بشيء، كان سدساً، لموثّقة أبان [10] و رواية أبي حمزة [11].