responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 54

تعذّره يصرف في أبواب البرّ [1]. و الأوّل أقرب.

و تصحّ الوصيّة للحمل الموجود و إن لم تحلّه الحياة، و استقرارها مشروط بوضعه حيّاً، و النماء المتخلّل بين الولادة و موت الموصي يتبع العين. و هل يشترط قبول الوليّ؟ فيه وجهان، و لعلّ العدم أقرب. و لو وضعته ميّتاً بطلت الوصيّة. و لو مات بعد وضعها حيّاً انتقلت إلى وارثه. و هل يعتبر قبول الوارث؟ فيه وجهان.

الخامس في الأحكام و اللواحق

و فيه مسائل:

الأُولى: إذا أوصى بجزء من ماله، فقيل: إنّه العشر

[2]. و قيل: إنّه السبع [3]. و فيه تردّد، لاختلاف الروايات [4] و خفاء الترجيح، و لا يبعد ترجيح العشر، لكون رواياته أكثر.

و لو أوصى بسهم من ماله، فالمشهور أنّه الثمن، و عن الشيخ في أحد قوليه أنّه السدس [5]. و الأوّل أقرب، لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [6] و حسنة صفوان [7] و رواية ابن أبي نصر و صفوان في الصحيح و الحسن [8] و رواية السكوني [9].

و لو أوصى بشيء، كان سدساً، لموثّقة أبان [10] و رواية أبي حمزة [11].


[1] المبسوط 4: 35.

[2] الشرائع 2: 248.

[3] المقنعة: 673.

[4] الوسائل 13: 442، الباب 54 من أبواب الوصايا.

[5] المبسوط 4: 8.

[6] الوسائل 13: 448، الباب 55 من أبواب الوصايا، ح 1.

[7] الوسائل 13: 448، الباب 55 من أبواب الوصايا، ح 2.

[8] الوسائل 13: 448، الباب 55 من أبواب الوصايا، ح 2.

[9] الوسائل 13: 449، الباب 55 من أبواب الوصايا، ح 3.

[10] الوسائل 13: 450، الباب 56 من أبواب الوصايا، ح 1.

[11] الوسائل 13: 450، الباب 56 من أبواب الوصايا، ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست