اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 548
عارض يزيل حكم الأوّل، و صحيحة سليمان غير دالّة على الوجوب، و نحوها صحيحة الحلبي، و يمكن تخصيصهما بصورة الانتقال بالبيع و نحوه.
و اعلم أنّ إطلاق كلام من حكم بأنّ الملك بالشراء و نحوه يقتضي عدم الزوال يشمل ما إذا علم استناد ملك البائع مثلًا بالإحياء، و الحكم به مشكل، لكونه مصادماً بالأخبار الصحيحة، و لا يبعد أن يكون غرضهم اختصاص الحكم بغير هذه الصورة، كما يدلّ عليه بعض التعليلات المذكورة في كلامهم، بل في الحكم المذكور إشكال مطلقاً، لعدم ثبوت الإجماع المذكور.
الرابعة: إذا لم يكن للأرض مالك معروف، فإن كانت الأرض حيّة فهي مال مجهول المالك يجري فيها حكمه
و إن كانت مواتاً و كانت في الأصل لمالك معيّن ثمّ جهل مالكها، فهي للإمام، فإن كان حاضراً لم يصحّ إحياؤها إلّا بإذنه، و إن كان غائباً لم يتوقّف الإحياء على الإذن و كان المحيي أحقّ بها من غيره ما دام قائماً بعمارتها. و لو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، و مع ظهور الإمام يكون له رفع يده عنها. و مستنده عموم الأخبار السابقة، و خصوص صحيحة أبي خالد الكابلي [1]. و ليس للرواية ظهور في حال ظهور الإمام كما توهّم، لقوله (عليه السلام) فيها: حتّى يقوم قائمنا.
الخامسة: لا فرق في إحياء الأموات بين القريب من العامر و البعيد عنه
فيصحّ إحياء القريب من العامر إذا لم يكن مرفقاً للعامر و لا حريماً له.
السادسة: الأرض المفتوحة عنوة عامرها وقت الفتح للمسلمين قاطبة
لا يملك أحد بالخصوص رقبتها، و لا خلاف في ذلك. و يدلّ عليه أخبار:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشترى منهم على أن
[1] الوسائل 17: 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، ح 2.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 548