responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 547

و إن ملكها بالإحياء ثمّ تركها حتّى رجعت مواتاً ففيه للأصحاب قولان:

أحدهما: ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ، و هو: بقاؤها على ملك مالكها [1].

و ثانيهما: ما ذهب إليه العلّامة في بعض فتاويه، و مال إليه في التذكرة [2] و هو صحّة إحيائها و كون الثاني أحقّ بها من الأوّل. و هذا القول أقرب.

ثمّ الفريق الأوّل اختلفوا، فمنهم من قال: لا يجوز إحياؤها و لا التصرّف فيها مطلقاً إلّا بإذن الأوّل [3].

و ذهب جماعة إلى جواز إحيائها و صيرورة الثاني أحقّ بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدّي طسقها إلى الأوّل أو وارثه [4] و لم يفرقوا في ذلك بين ما يدخل في ملكه بالإحياء أو غيره من الأسباب المملِّكة إذا صار مواتاً.

و ذهب الشهيد (رحمه اللّٰه) في الدروس إلى وجوب استئذان المحيي المالك أوّلًا، فإن امتنع فالحاكم، و له الإذن فيه، فإن تعذّر الأمران جاز الإحياء، و على المحيي طسقها للمالك [5].

و يدلّ على ما اخترناه عموم صحيحتي محمّد بن مسلم [6] و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و جماعة من الفضلاء عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) قالا: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أحيا مواتاً فهو له [7]. و خصوص صحيحة الكابلي السابقة، و صحيحة معاوية بن وهب.

احتجّوا بالاستصحاب، و بعموم صحيحتي محمّد بن مسلم، و بصحيحة سليمان ابن خالد [8]. و الأوّل ضعيف، و دلالة الصحيحتين على مطلوبنا أقوى، لأنّ الأخير


[1] المبسوط 3: 269، المهذّب 2: 28، الجامع للشرائع: 374.

[2] التذكرة 2: 401 س 12.

[3] حكاه في المسالك 12: 401.

[4] النهاية 2: 220 221، الشرائع 1: 323.

[5] الدروس 3: 56 57.

[6] الوسائل 17: 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1 و 4.

[7] الوسائل 17: 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 5.

[8] الوسائل 17: 326، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست