اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 547
و إن ملكها بالإحياء ثمّ تركها حتّى رجعت مواتاً ففيه للأصحاب قولان:
أحدهما: ما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ، و هو: بقاؤها على ملك مالكها [1].
و ثانيهما: ما ذهب إليه العلّامة في بعض فتاويه، و مال إليه في التذكرة [2] و هو صحّة إحيائها و كون الثاني أحقّ بها من الأوّل. و هذا القول أقرب.
ثمّ الفريق الأوّل اختلفوا، فمنهم من قال: لا يجوز إحياؤها و لا التصرّف فيها مطلقاً إلّا بإذن الأوّل [3].
و ذهب جماعة إلى جواز إحيائها و صيرورة الثاني أحقّ بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدّي طسقها إلى الأوّل أو وارثه [4] و لم يفرقوا في ذلك بين ما يدخل في ملكه بالإحياء أو غيره من الأسباب المملِّكة إذا صار مواتاً.
و ذهب الشهيد (رحمه اللّٰه) في الدروس إلى وجوب استئذان المحيي المالك أوّلًا، فإن امتنع فالحاكم، و له الإذن فيه، فإن تعذّر الأمران جاز الإحياء، و على المحيي طسقها للمالك [5].
و يدلّ على ما اخترناه عموم صحيحتي محمّد بن مسلم [6] و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و جماعة من الفضلاء عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) قالا: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من أحيا مواتاً فهو له [7]. و خصوص صحيحة الكابلي السابقة، و صحيحة معاوية بن وهب.
احتجّوا بالاستصحاب، و بعموم صحيحتي محمّد بن مسلم، و بصحيحة سليمان ابن خالد [8]. و الأوّل ضعيف، و دلالة الصحيحتين على مطلوبنا أقوى، لأنّ الأخير
[1] المبسوط 3: 269، المهذّب 2: 28، الجامع للشرائع: 374.