اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 539
و في المسالك: الظاهر من الأخبار أنّ الضمان يحصل بظهور المالك و إن لم يطالب، لكنّ الشيخ اعتبر المطالبة [1]. و في جعل ما ذكره ظاهراً من الأخبار تأمّل.
و يلحق بهذا المقام مسائل:
الأُولى: اختلف الأصحاب في التقاط الصبيّ و المجنون.
و على القول بالجواز يتولّى التعريف الوليّ. و لا يشترط في الملتقط العدالة على الأقرب. و الأقرب جواز الالتقاط للعبد، لعموم الأدلّة. و منعه بعض الأصحاب [2]. استناداً إلى رواية أبي خديجة [3] و هي ضعيفة قابلة للحمل على الرجحان.
الثانية: في وجوب التعريف إذا لم ينو التملّك بل الحفظ وجهان
و الأشهر الأحوط الوجوب.
الثالثة: لم يقدّر الشارع التعريف بحدّ، فيرجع فيه إلى العرف
و لا يعتبر فيه التوالي كما قاله الأصحاب. و للتوالي تفسيران:
أحدهما: و هو الظاهر استيعاب وقت الحول بالتعريف، و هو غير معتبر بالاتّفاق، بل و لا كلّ يوم، لإطلاق الأمر بالتعريف، و قد اعتبر الأصحاب فيه أن يقع على وجه لا ينسى أنّ التالي تكرار لما مضى. قالوا: و يتحقّق ذلك بالتعريف في الابتداء كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمّ كلّ أسبوع، ثمّ كلّ شهر كذلك. و هذا التحديد أيضاً لا دليل عليه.
و ثانيهما: ما ذكره بعض العلماء و هو: أنّ المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهراً متوالية. قال: إنّ ذلك أيضاً غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرّف شهرين و يترك شهرين و هكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرَّف فيها تمام الحول، و بهذا المعنى صرّح في التذكرة [4].