responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 539

و في المسالك: الظاهر من الأخبار أنّ الضمان يحصل بظهور المالك و إن لم يطالب، لكنّ الشيخ اعتبر المطالبة [1]. و في جعل ما ذكره ظاهراً من الأخبار تأمّل.

و يلحق بهذا المقام مسائل:

الأُولى: اختلف الأصحاب في التقاط الصبيّ و المجنون.

و على القول بالجواز يتولّى التعريف الوليّ. و لا يشترط في الملتقط العدالة على الأقرب. و الأقرب جواز الالتقاط للعبد، لعموم الأدلّة. و منعه بعض الأصحاب [2]. استناداً إلى رواية أبي خديجة [3] و هي ضعيفة قابلة للحمل على الرجحان.

الثانية: في وجوب التعريف إذا لم ينو التملّك بل الحفظ وجهان

و الأشهر الأحوط الوجوب.

الثالثة: لم يقدّر الشارع التعريف بحدّ، فيرجع فيه إلى العرف

و لا يعتبر فيه التوالي كما قاله الأصحاب. و للتوالي تفسيران:

أحدهما: و هو الظاهر استيعاب وقت الحول بالتعريف، و هو غير معتبر بالاتّفاق، بل و لا كلّ يوم، لإطلاق الأمر بالتعريف، و قد اعتبر الأصحاب فيه أن يقع على وجه لا ينسى أنّ التالي تكرار لما مضى. قالوا: و يتحقّق ذلك بالتعريف في الابتداء كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمّ كلّ أسبوع، ثمّ كلّ شهر كذلك. و هذا التحديد أيضاً لا دليل عليه.

و ثانيهما: ما ذكره بعض العلماء و هو: أنّ المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهراً متوالية. قال: إنّ ذلك أيضاً غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرّف شهرين و يترك شهرين و هكذا، بحيث يجتمع من الأشهر المعرَّف فيها تمام الحول، و بهذا المعنى صرّح في التذكرة [4].


[1] المسالك 12: 535.

[2] مجمع الفائدة 10: 398.

[3] الوسائل 17: 370، الباب 20 من أبواب اللقطة، ح 1.

[4] المسالك 12: 540 541.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست