اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 538
و الرواية ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليه و القاعدة تقتضي أن يكون مالًا مجهول المالك، فلا يجب التعريف، و يجري فيه حكم مال مجهول المالك.
و في المسألة قولان آخران:
أحدهما: قول المفيد و سلّار، و هو: أنّه يتصدّق بخمسها على مستحقّ الخمس و الباقي على فقراء المسلمين [1].
و ثانيهما: قول ابن إدريس، و هو: أنّه يدفعها إلى إمام المسلمين [2].
التاسعة: اختلف الأصحاب في ملك اللقطة بعد الحول
فقيل: يحصل الملك قهريّاً بمجرّد مضيّه [3]. و قيل: لا يملكه إلّا أن يختار ذلك [4]. و هذا القول أشهر، و الأوّل أقرب، نظراً إلى الأخبار السابقة.
و الفريق الثاني اختلفوا في السبب الموجب للملك بعد الحول، فقيل: يحصل بقصد التملّك و لا حاجة إلى اللفظ و لا التصرّف [5]. و قيل: يتوقّف على اللفظ بأن يقول: «اخترت تملّكها» و نحوه [6]. و قيل: إنّه لا يملك إلّا بالتصرّف، بمعنى كونه تمام السبب المملّك و جزؤه الأوّل التعريف، و الثاني نيّة الملك، أو اللفظ الدالّ عليه [7].
و اختلفوا أيضاً في نحو ثبوت الضمان على الملتقط، فالأكثر و منهم المحقّق [8] على أنّه يحصل بنيّة التملّك، و إن لم يظهر المالك فيكون ديناً على ذمّته.
و ذهب الشيخ و جماعة منهم: العلّامة في التحرير إلى أنّه يحصل بمطالبة المالك لا قبله [9] و هذا القول أقرب بعد الحكم بثبوت الضمان، كما هو مذهب الأصحاب.