responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 538

و الرواية ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليه و القاعدة تقتضي أن يكون مالًا مجهول المالك، فلا يجب التعريف، و يجري فيه حكم مال مجهول المالك.

و في المسألة قولان آخران:

أحدهما: قول المفيد و سلّار، و هو: أنّه يتصدّق بخمسها على مستحقّ الخمس و الباقي على فقراء المسلمين [1].

و ثانيهما: قول ابن إدريس، و هو: أنّه يدفعها إلى إمام المسلمين [2].

التاسعة: اختلف الأصحاب في ملك اللقطة بعد الحول

فقيل: يحصل الملك قهريّاً بمجرّد مضيّه [3]. و قيل: لا يملكه إلّا أن يختار ذلك [4]. و هذا القول أشهر، و الأوّل أقرب، نظراً إلى الأخبار السابقة.

و الفريق الثاني اختلفوا في السبب الموجب للملك بعد الحول، فقيل: يحصل بقصد التملّك و لا حاجة إلى اللفظ و لا التصرّف [5]. و قيل: يتوقّف على اللفظ بأن يقول: «اخترت تملّكها» و نحوه [6]. و قيل: إنّه لا يملك إلّا بالتصرّف، بمعنى كونه تمام السبب المملّك و جزؤه الأوّل التعريف، و الثاني نيّة الملك، أو اللفظ الدالّ عليه [7].

و اختلفوا أيضاً في نحو ثبوت الضمان على الملتقط، فالأكثر و منهم المحقّق [8] على أنّه يحصل بنيّة التملّك، و إن لم يظهر المالك فيكون ديناً على ذمّته.

و ذهب الشيخ و جماعة منهم: العلّامة في التحرير إلى أنّه يحصل بمطالبة المالك لا قبله [9] و هذا القول أقرب بعد الحكم بثبوت الضمان، كما هو مذهب الأصحاب.


[1] المقنعة: 626 627، المراسم: 193 194.

[2] السرائر 2: 435 436.

[3] حكاه في المسالك 12: 530.

[4] الخلاف 3: 584، المسألة 10.

[5] المبسوط 3: 323.

[6] الخلاف 3: 584، المسألة 10.

[7] حكاه في المسالك 12: 532.

[8] المختصر النافع: 254.

[9] المبسوط 6: 330 331، جامع المقاصد 6: 168، التحرير 2: 127 س 21.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست