responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 533

مالكها. و في ضمانه قولان، أشهرهما ذلك. و ذهب جماعة منهم المحقّق إلى العدم [1] و لعلّه أقرب، و قد عرفت مذهب أبي الصلاح و أنّ له قوّة كما بيّنّا.

الثانية: إن وجدها في غير الحرم و لم تكن أقلّ من الدرهم عرّفها حولًا إن كان ممّا يبقى

كالثياب و الأمتعة و الأثمان، و بعد ذلك فالمشهور أنّه مخيّر بين ثلاثة أشياء: تملّكها و الضمان للمالك، و الصدقة عن مالكها و يضمن للمالك قيمتها، و إبقائها في يده أمانة و حفظها لمالكها.

و في المسالك: أنّه لا خلاف في الضمان مع الصدقة و إن اختلف في لقطة الحرم، و أنّ الفارق النصوص، و أنّها صريحة في الضمان [2]. و فيه تأمّل.

و إن لم يثبت إجماع على عدم جواز التملّك بغير الضمان لم يكن القول به بعيداً جدّاً، لما عرفت من طريق الجمع بين الأخبار، لكن لا يبعد ترجيح المشهور.

و إذا التقط ما يفسد تركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:

أحدهما: ما لا يمكن بقاؤه، كالطعام و البقول. فالمذكور في كلامهم أنّه يتخيّر بين التملّك بالقيمة، أو بيعه و أخذ ثمنه ثمّ التعريف، و بين الدفع إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو ألحظ للمالك. و روى عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: من التقط طعاماً فليأكله [3].

و إن لم يظهر المالك بعد التعريف حولًا عمل بالقيمة ما يعمل بالعين، و يحتمل أن يكون الدفع إلى الحاكم مع إمكانه متعيّناً.

و الثاني: ما يمكن بقاؤه بالمعالجة كتجفيف الرطب مثلًا، فإن تبرّع أحد بإصلاحه تعيّن، و إلّا بيع بعضه و أنفق في إصلاح الباقي، و هل يتوقّف ذلك على إذن الحاكم أم يجوز له توليته بنفسه؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقّق إلى تعيّن الرجوع فيه إلى الحاكم [4]. و قيل: يتخيّر الملتقط بين الرجوع إلى الحاكم و تولّي ذلك بنفسه. و استحسنه الشهيد الثاني [5]. و لو تعذّر الحاكم تعيّن تولّي


[1] الشرائع 3، 292.

[2] المسالك 12: 517.

[3] تلخيص الحبير 3: 75، ح 1336، و فيه: «من وجد».

[4] الشرائع 3: 292.

[5] المسالك 12: 519.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست