اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 533
مالكها. و في ضمانه قولان، أشهرهما ذلك. و ذهب جماعة منهم المحقّق إلى العدم [1] و لعلّه أقرب، و قد عرفت مذهب أبي الصلاح و أنّ له قوّة كما بيّنّا.
الثانية: إن وجدها في غير الحرم و لم تكن أقلّ من الدرهم عرّفها حولًا إن كان ممّا يبقى
كالثياب و الأمتعة و الأثمان، و بعد ذلك فالمشهور أنّه مخيّر بين ثلاثة أشياء: تملّكها و الضمان للمالك، و الصدقة عن مالكها و يضمن للمالك قيمتها، و إبقائها في يده أمانة و حفظها لمالكها.
و في المسالك: أنّه لا خلاف في الضمان مع الصدقة و إن اختلف في لقطة الحرم، و أنّ الفارق النصوص، و أنّها صريحة في الضمان [2]. و فيه تأمّل.
و إن لم يثبت إجماع على عدم جواز التملّك بغير الضمان لم يكن القول به بعيداً جدّاً، لما عرفت من طريق الجمع بين الأخبار، لكن لا يبعد ترجيح المشهور.
و إذا التقط ما يفسد تركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:
أحدهما: ما لا يمكن بقاؤه، كالطعام و البقول. فالمذكور في كلامهم أنّه يتخيّر بين التملّك بالقيمة، أو بيعه و أخذ ثمنه ثمّ التعريف، و بين الدفع إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو ألحظ للمالك. و روى عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: من التقط طعاماً فليأكله [3].
و إن لم يظهر المالك بعد التعريف حولًا عمل بالقيمة ما يعمل بالعين، و يحتمل أن يكون الدفع إلى الحاكم مع إمكانه متعيّناً.
و الثاني: ما يمكن بقاؤه بالمعالجة كتجفيف الرطب مثلًا، فإن تبرّع أحد بإصلاحه تعيّن، و إلّا بيع بعضه و أنفق في إصلاح الباقي، و هل يتوقّف ذلك على إذن الحاكم أم يجوز له توليته بنفسه؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقّق إلى تعيّن الرجوع فيه إلى الحاكم [4]. و قيل: يتخيّر الملتقط بين الرجوع إلى الحاكم و تولّي ذلك بنفسه. و استحسنه الشهيد الثاني [5]. و لو تعذّر الحاكم تعيّن تولّي