responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 532

الضعيفة [1] و رواية حنان الضعيفة. يمكن حملها على الاستحباب، جمعاً بين الأدلّة. و نحوها رواية الحسين بن كثير الضعيفة [2].

و أمّا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن [3]. ففيها احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «فإن لم يعرف» بالتشديد لا بالتخفيف، مع احتمال الحمل على الاستحباب.

و يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر و هو جواز الانتفاع إلى ظهور الطالب. و قرب التأويل يؤيّد الأوّل، و عمل الأصحاب الثاني. و لا ريب في كونه أحوط.

و كيف ما كان فلا ريب في جواز الانتفاع بها إلى ظهور الطالب.

و عن الصدوقين: لو وجد في الحرم ديناراً مطلّساً فهو له بلا تعريف [4] لرواية ابن غزوان، و في الرواية: دينار قد انسحق كتابته [5].

و عن بعضهم: إذا احتاج إليها تصدّق بثلثها و كان الثلثان في ذمّته، لرواية ابن رجاء [6]. و ليس في الرواية كون الثلثين في ذمّته.

و في الدروس: الروايتان مهجورتان [7].

ثمّ الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه لا يجوز تملّك الزائد عن القليل من لقطة الحرم بدون التعريف إلّا ما أشرنا إلى الخلاف فيه، سواء قيل بتحريم لقطته أو كراهتها، فإذا عرّفها سنة فالمشهور أنّه يتخيّر بين إبقائها في يده أمانة، و بين التصدّق بها عن


[1] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة، ح 1.

[2] الوسائل 17: 349، الباب 2 من أبواب اللقطة، ح 2.

[3] الوسائل 17: 370، الباب 20 من أبواب اللقطة، ح 2.

[4] حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 6: 82، الفقيه 3: 297.

[5] الوسائل 17: 368، الباب 17 من أبواب اللقطة، ح 1.

[6] الوسائل 17: 367، الباب 16 من أبواب اللقطة، ح 2.

[7] الدروس 3: 87.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست