اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 520
كتاب اللقطة و هي بفتح القاف و سكونها اسم للمال الملقوط، على ما نقل عن جماعة من أهل اللغة، كالأصمعي و ابن الأعرابي و الفرّاء و أبو عبيدة.
و قال الخليل: هي بالتسكين لا غير. و أمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط، لأنّ ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهُمَزة و لُمَزة، و على أيّ تقدير فهي مختصّة لغةً بالمال، و الفقهاء تجوّزوا في إطلاقها على ما يشمل الآدمي فنضبط مباحث هذا الكتاب في ثلاثة أقسام:
الأوّل في الآدمي
و يسمّى لقيطاً و ملقوطاً و منبوذاً، و هو الإنسان الضائع غير المستقلّ بنفسه الّذي لا كافل له.
و في هذا البحث أطراف:
الأوّل في اللقيط
لا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل، و يتعلّق بالطفل غير المميّز. و في الطفل المميّز تردّد.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 520