responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 520

كتاب اللقطة و هي بفتح القاف و سكونها اسم للمال الملقوط، على ما نقل عن جماعة من أهل اللغة، كالأصمعي و ابن الأعرابي و الفرّاء و أبو عبيدة.

و قال الخليل: هي بالتسكين لا غير. و أمّا بفتح القاف فهي اسم للملتقط، لأنّ ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كهُمَزة و لُمَزة، و على أيّ تقدير فهي مختصّة لغةً بالمال، و الفقهاء تجوّزوا في إطلاقها على ما يشمل الآدمي فنضبط مباحث هذا الكتاب في ثلاثة أقسام:

الأوّل في الآدمي

و يسمّى لقيطاً و ملقوطاً و منبوذاً، و هو الإنسان الضائع غير المستقلّ بنفسه الّذي لا كافل له.

و في هذا البحث أطراف:

الأوّل في اللقيط

لا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل، و يتعلّق بالطفل غير المميّز. و في الطفل المميّز تردّد.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست