responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 521

و لو كان له أب، أو جدّ، أو أُمّ، أو غيرهم ممّن تجب عليه الحضانة كانوا مختصّين به، و لا يجري فيه حكم اللقيط، فيجبر الموجود منهم على أخذه، و يجب على من وجده أخذه و تسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفايةً من باب الحسبة.

و لا أعرف خلافاً في أنّه لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه فأخذه آخر أُلزم الأوّل أخذه، لتعلّق الوجوب به فيستصحب. و لو التقط مملوكاً صغيراً ذكراً كان أو أُنثى لزمه حفظه و إيصاله إلى صاحبه، و لا يجوز تملّكه على أحد القولين في المسألة، لأصالة البقاء على ملك مالكه.

و قطع في القواعد بجواز تملّك الصغير بعد التعريف حولًا [1]. و هو قول الشيخ (رحمه اللّٰه) [2]: و لو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن، و لو كان بتفريط ضمن، لأنّ يده يد أمانة شرعيّة، للإذن له من قبل الشارع فلا يستعقب الضمان إلّا بتفريط.

و لو اختلفا في التفريط و لا بيّنة فالقول قول الملتقط مع يمينه. و هل الحكم في الكبير كالصغير؟ فيه قولان.

و استحسن بعضهم جواز الالتقاط عند خوف التلف [3].

و يعلم كون الملتقط مملوكاً مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيّع يباع مرّة بعد اخرى و لا يعلم مالكه، و لا يكفي اللون و القرائن. و إذا التقط المملوك و لم يوجد له من ينفق عليه تبرّعاً رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيع شيئاً منه فيها، أو يأمره بذلك، فإن تعذّر فالظاهر أنّه يجوز أن ينفق عليه الملتقط بنيّة الرجوع إلى أن يستغرق قيمته، ثمّ يبيعه فيها. قالوا: و لو أمكن أن يبيعه تدريجاً وجب مقدّماً على بيعه جملةً، و حينئذٍ لا يمكن إنفاق الجزء الأخير في النفقة، لصيرورته حينئذٍ ملكاً لغيره، بل يحفظ ثمنه للمالك الأوّل.


[1] القواعد 2: 207.

[2] انظر المبسوط 3: 328، و حكاه في المسالك 12: 463.

[3] الشرائع 3: 291.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست