responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 508

القول أقرب، لأنّه لا ينكر إقراره الأوّل، بل يدّعي أمراً آخراً يوافق العادة، فيسمع دعواه و يتوجّه اليمين على المشتري، لأنّه في مقابل الدعوى حينئذٍ. و قيل: لا تسمع [1] لأنّه مكذّب لإقراره. و جوابه يظهر ممّا قلنا. هذا كلّه إذا كانت الشهادة على إقراره، أمّا لو شهد الشاهدان على القبض لم يقبل إنكاره، و لا يمين على المشتري.

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في ثبوت النسب بالإقرار.

و الصفات المعتبرة في المقرّ مطلقاً معتبرة هاهنا مع زيادة شروط.

و المقرّ بنسبة إمّا ولد و إمّا غيره، فإن كان ولداً اعتبر فيه أُمور:

الأوّل: إمكان البنوّة، فلو أقرّ ببنوّة من هو أسنّ منه أو مساويه أو أصغر منه بقدر لا يمكن تولّده منه عادةً لم ينفذ، و كذا لو كان بين المقرّ و بين أُمّ الولد مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو علم عدم وصول المقرّ إليها.

الثاني: أن لا يكذّبه الشرع بأن يكون الولد ثابت اللحاق بغيره، لأنّ النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره، و لا فرق بين تصديق المستلحق و تكذيبه.

الثالث: أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق به، فإنّ الولد حينئذٍ لا يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة.

و اعلم أنّ الحكم في الأب إذا كان مقرّاً كذلك، و هل يلحق الامّ به؟ فيه قولان، نظراً إلى عموم الأدلّة الدالّة على نفوذ الإقرار بالولد. و أنّ ذلك إثبات نسب غير معلوم، فيقتصر فيه على موضع اليقين، و هو إقرار الرجل، مع وجود الفارق بينهما، و هو أنّ للُامّ سبيلًا إلى الإثبات غالباً بإثبات الولادة دون الأب.

و لا يشترط تصديق الصغير عند الأصحاب، لا أعرف فيه خلافاً. و لا يتوقّف نفوذ الإقرار به على بلوغه و تصديقه بلا خلاف أعرفه. و لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه إذا بلغ و أنكر لم يقبل إنكاره. و الأكثر على أنّه لا بدّ في الكبير من التصديق. و ظاهر كلام الشيخ في النهاية عدم اعتبار التصديق في الولد و إن كان كبيراً [2]. و في


[1] حكاه في الشرائع 3: 156.

[2] النهاية 3: 272.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست