اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 504
أو لم يصدّقه المولى، أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر أنّه تعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق.
و لو كان مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها فالمشهور أنّه ينفذ فيما في يده. و استشكله العلّامة في التذكرة [1]. و الأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة عرفاً، إذ دلّ الإذن في التجارة على الإذن فيما يتعلّق به تضمّناً أو التزاماً.
قال بعض الأصحاب: لو قلنا: إنّه يملك مطلقاً أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به. و هو حسن.
و لا يعتبر عدالة المقرّ على الأشهر الأقرب، لعموم الأدلّة، و فيه خلاف للشيخ على ما نقل [2].
و لو كان الصبيّ في سنٍّ يحتمل البلوغ فهل يقبل إقراره بالبلوغ؟ قيل: نعم إذا فسّره بالاحتلام لا الإنبات، لإمكان العلم به بالمشاهدة [3]. و إن فسّره بالسنّ فقيل: يقبل [4]. و قيّده في التذكرة بما إذا كان غريباً أو خامل الذكر، لعسر إقامة البيّنة عليه كالمني [5]. و رجّح بعضهم أنّه لا يقبل بدون البيّنة مطلقاً، لإمكان إقامتها عليه في جنس المدّعى، و لا ينظر إلى حال المدّعى و عجزه مع كون الجنس في ذاته مقدوراً [6]. و المسألة محلّ تردّد.
و يشترط في المقرّ له أهليّة التملّك، فلو أقرّ لبهيمة لم يقبل. و لو أقرّ لعبد صحّ و كان للمولى.
البحث الثالث في المقرّ به
و هو إمّا مال، أو نسب، أو حقّ كالقصاص و خيار الشفعة. و ينعقد الإقرار بكلّ واحد من هذه الثلاثة، لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.