responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 504

أو لم يصدّقه المولى، أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر أنّه تعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق.

و لو كان مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها فالمشهور أنّه ينفذ فيما في يده. و استشكله العلّامة في التذكرة [1]. و الأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة عرفاً، إذ دلّ الإذن في التجارة على الإذن فيما يتعلّق به تضمّناً أو التزاماً.

قال بعض الأصحاب: لو قلنا: إنّه يملك مطلقاً أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به. و هو حسن.

و لا يعتبر عدالة المقرّ على الأشهر الأقرب، لعموم الأدلّة، و فيه خلاف للشيخ على ما نقل [2].

و لو كان الصبيّ في سنٍّ يحتمل البلوغ فهل يقبل إقراره بالبلوغ؟ قيل: نعم إذا فسّره بالاحتلام لا الإنبات، لإمكان العلم به بالمشاهدة [3]. و إن فسّره بالسنّ فقيل: يقبل [4]. و قيّده في التذكرة بما إذا كان غريباً أو خامل الذكر، لعسر إقامة البيّنة عليه كالمني [5]. و رجّح بعضهم أنّه لا يقبل بدون البيّنة مطلقاً، لإمكان إقامتها عليه في جنس المدّعى، و لا ينظر إلى حال المدّعى و عجزه مع كون الجنس في ذاته مقدوراً [6]. و المسألة محلّ تردّد.

و يشترط في المقرّ له أهليّة التملّك، فلو أقرّ لبهيمة لم يقبل. و لو أقرّ لعبد صحّ و كان للمولى.

البحث الثالث في المقرّ به

و هو إمّا مال، أو نسب، أو حقّ كالقصاص و خيار الشفعة. و ينعقد الإقرار بكلّ واحد من هذه الثلاثة، لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.


[1] التذكرة 2: 147 س 27.

[2] المسالك 11: 88.

[3] المسالك 11: 99.

[4] المسالك 11: 99.

[5] التذكرة 2: 146 س 6.

[6] المسالك 11: 99.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست