responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 497

لأنّ النذر تعلّق بها على هذا الوجه، و هي بهذا القيد عبادة فيجب. و إن قلنا بتعيّن ذي المزيّة خاصّة لم يصحّ له العدول إلى ما دونه و لا إلى ما يساويه. و هل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان.

الخامس: من نذر أن لا يبيع مملوكاً له لزم النذر إن كان له رجحان.

و إن اضطرّ إلى بيعه لم يجز عند الشيخ في النهاية [1] و القاضي [2] استناداً إلى رواية الوشّاء [3]. و الأقرب الجواز، و عليه سائر المتأخّرين، لعموم الأدلّة. و رواية الوشّاء محمولة على ما لم يبلغ حدّ الاضطرار.

السادس: لو نذر إن برأ مريضة أو قدم مسافرة كذا، فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم

لأنّ الظاهر الالتزام بالمنذور إن حصل هذا الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [4] و غيرها.

المبحث الثالث في العهد

و صورته أن يقول: «عاهدت اللّٰه، أو عليَّ عهد اللّٰه» و نحو ذلك. و اختلف كلام الأصحاب في العهد، فالفاضلان جعلا حكمه حكم اليمين، فينعقد فيما تنعقد فيه و يبطل فيما تبطل [5] و الشيخ و الشهيد في النهاية و الدروس [6] جعلا حكمه حكم النذر.

و يظهر فائدة الخلاف في انعقاد العهد على المتساوي الطرفين ديناً أو دنيا، و في ما إذا لم يعلّق بشرط، و من لم يفرق في الأمرين بين اليمين و النذر لم يكن عنده في هذا الخلاف فائدة.

و استدلّ على إلحاقه باليمين برواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو


[1] النهاية 3: 60.

[2] المهذّب 2: 412.

[3] الوسائل 16: 201، الباب 17 من أبواب النذر و العهد، ح 11.

[4] الوسائل 16: 188، الباب 5 من أبواب النذر و العهد، ح 2.

[5] الشرائع 3: 193، القواعد 3: 295.

[6] النهاية 3: 62 63، الدروس 2: 157.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست