اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 497
لأنّ النذر تعلّق بها على هذا الوجه، و هي بهذا القيد عبادة فيجب. و إن قلنا بتعيّن ذي المزيّة خاصّة لم يصحّ له العدول إلى ما دونه و لا إلى ما يساويه. و هل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان.
الخامس: من نذر أن لا يبيع مملوكاً له لزم النذر إن كان له رجحان.
و إن اضطرّ إلى بيعه لم يجز عند الشيخ في النهاية [1] و القاضي [2] استناداً إلى رواية الوشّاء [3]. و الأقرب الجواز، و عليه سائر المتأخّرين، لعموم الأدلّة. و رواية الوشّاء محمولة على ما لم يبلغ حدّ الاضطرار.
السادس: لو نذر إن برأ مريضة أو قدم مسافرة كذا، فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم
لأنّ الظاهر الالتزام بالمنذور إن حصل هذا الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [4] و غيرها.
المبحث الثالث في العهد
و صورته أن يقول: «عاهدت اللّٰه، أو عليَّ عهد اللّٰه» و نحو ذلك. و اختلف كلام الأصحاب في العهد، فالفاضلان جعلا حكمه حكم اليمين، فينعقد فيما تنعقد فيه و يبطل فيما تبطل [5] و الشيخ و الشهيد في النهاية و الدروس [6] جعلا حكمه حكم النذر.
و يظهر فائدة الخلاف في انعقاد العهد على المتساوي الطرفين ديناً أو دنيا، و في ما إذا لم يعلّق بشرط، و من لم يفرق في الأمرين بين اليمين و النذر لم يكن عنده في هذا الخلاف فائدة.
و استدلّ على إلحاقه باليمين برواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو