responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 498

يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [1]. فعلّق الكفّارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح.

قال في المسالك: هو شامل للمكروه و ما هو خلاف الأولى من المباح، إلّا أنّ ذلك خارج بالإجماع [2] و الرواية ضعيفة.

و لو تعلّق بما الأولى مخالفته في الدين و الدنيا فقد صرّح جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ و المحقّق بأنّ له المخالفة إن شاء و لا كفّارة [3] و هو حسن.

و يدلّ على عدم اعتبار التعليق رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً [4]. و هذه الرواية أيضاً ضعيفة، و تدلّ بحسب مفهومها على اعتبار كونه طاعة. و المسألة محلّ تردّد.

و يشترط فيه القصد كالنذر، إذ لا حكم للقول المعرّى عن قصد بلا خلاف. و هل ينعقد العهد بالضمير و الاعتقاد؟ قيل: نعم، و هو قول الشيخين و القاضي و ابن حمزة [5] استناداً إلى وجوه مدخولة. و قيل: لا، و هو قول ابن الجنيد و ابن إدريس و الفاضلان [6] و باقي المتأخّرين. و لعلّه أقرب، لعدم ما يدلّ على انعقاده بمجرّد الضمير، فيكون الأصل فيه سالماً عن المعارض.


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 772.

[2] المسالك 11: 395.

[3] النهاية 3: 63، الشرائع 3: 193.

[4] الوسائل 16: 206، الباب 25 من أبواب النذر و العهد، ح 2.

[5] لم نعثر عليه في كتب الشيخ المفيد، حكاه عنه في المسالك 11: 397، النهاية 3: 54، المهذّب 2: 409، حكاه في المسالك 11: 397، انظر الوسيلة: 350 351.

[6] السرائر 3: 64 و 66، الشرائع 3: 193، القواعد 3: 295.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست