اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 498
يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [1]. فعلّق الكفّارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح.
قال في المسالك: هو شامل للمكروه و ما هو خلاف الأولى من المباح، إلّا أنّ ذلك خارج بالإجماع [2] و الرواية ضعيفة.
و لو تعلّق بما الأولى مخالفته في الدين و الدنيا فقد صرّح جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ و المحقّق بأنّ له المخالفة إن شاء و لا كفّارة [3] و هو حسن.
و يدلّ على عدم اعتبار التعليق رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً [4]. و هذه الرواية أيضاً ضعيفة، و تدلّ بحسب مفهومها على اعتبار كونه طاعة. و المسألة محلّ تردّد.
و يشترط فيه القصد كالنذر، إذ لا حكم للقول المعرّى عن قصد بلا خلاف. و هل ينعقد العهد بالضمير و الاعتقاد؟ قيل: نعم، و هو قول الشيخين و القاضي و ابن حمزة [5] استناداً إلى وجوه مدخولة. و قيل: لا، و هو قول ابن الجنيد و ابن إدريس و الفاضلان [6] و باقي المتأخّرين. و لعلّه أقرب، لعدم ما يدلّ على انعقاده بمجرّد الضمير، فيكون الأصل فيه سالماً عن المعارض.