اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 491
و الّذي وجدت في هذا الباب من الروايات ما رواه الصدوق، عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، قال: إلّا في حجّ، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة رحمها [1].
و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: أو صلة قرابتها [2].
و روى صاحب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف و هو ثقة عن الحسين ابن علوان و هو عامّيّ عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده [3]. و المتّجه عدم اعتبار الإذن في الزوجة في غير المال، و الولد مطلقاً، و في المملوك تردّد.
الرابعة: لا أعرف خلافاً في انعقاد النذر مع الشرط
سواء كان شكراً كقوله: إن رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا. و إن صلّيت كذا فللّه عليَّ أن أصوم كذا. أو استدفاعاً كقوله: إن برء المريض أو تخلّص المحبوس فللّه عليَّ كذا. أو زجراً كقوله: إن فعلت كذا من المحرّمات، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فللّٰه عليَّ كذا.
و في انعقاد المتبرّع به و هو الخالي من الشرط قولان، أشهرهما الانعقاد. و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [4].
و قال السيّد المرتضى: إنّه لا ينعقد، محتجّاً بإجماع الفرقة [5] و بما نقل عن ثعلب: أنّ النذر عند العرب وعد بشرط، و الشرع ورد بلسانهم [6]. و الوجهان معارضان بمثلهما.
و استدلّ على المشهور بقوله تعالى إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً[7] فأطلقت نذرها و لم تذكر عليه شرطاً. و فيه تأمّل.