responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 491

و الّذي وجدت في هذا الباب من الروايات ما رواه الصدوق، عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، قال: إلّا في حجّ، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة رحمها [1].

و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: أو صلة قرابتها [2].

و روى صاحب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف و هو ثقة عن الحسين ابن علوان و هو عامّيّ عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده [3]. و المتّجه عدم اعتبار الإذن في الزوجة في غير المال، و الولد مطلقاً، و في المملوك تردّد.

الرابعة: لا أعرف خلافاً في انعقاد النذر مع الشرط

سواء كان شكراً كقوله: إن رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا. و إن صلّيت كذا فللّه عليَّ أن أصوم كذا. أو استدفاعاً كقوله: إن برء المريض أو تخلّص المحبوس فللّه عليَّ كذا. أو زجراً كقوله: إن فعلت كذا من المحرّمات، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فللّٰه عليَّ كذا.

و في انعقاد المتبرّع به و هو الخالي من الشرط قولان، أشهرهما الانعقاد. و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [4].

و قال السيّد المرتضى: إنّه لا ينعقد، محتجّاً بإجماع الفرقة [5] و بما نقل عن ثعلب: أنّ النذر عند العرب وعد بشرط، و الشرع ورد بلسانهم [6]. و الوجهان معارضان بمثلهما.

و استدلّ على المشهور بقوله تعالى إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً [7] فأطلقت نذرها و لم تذكر عليه شرطاً. و فيه تأمّل.


[1] الفقيه 3: 177، ح 4670، و فيه اختلاف يسير.

[2] الفقيه 3: 438، ح 4514.

[3] قرب الإسناد: 109، ح 376.

[4] الخلاف 6: 191 192، المسألة 1.

[5] الانتصار: 163 164.

[6] الحاوي الكبير 15: 467.

[7] آل عمران: 35.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست