اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 490
و أعتق كلّ مملوك له و حلف بالأيمان أن لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته فورث الجارية، أ عليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنّما حلف على الحرام، و لعلّ اللّٰه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها لما علم من عفّته [1]. و الرواية ضعيفة، لكن يستقيم المصير إلى ما تضمّنته، إذ الظاهر أنّ الحلف إنّما وقع على الوطء المحرّم لا مطلقاً. و لو قصد التعميم روعي حال الرجحان و عدمه و بنى على ما مرّ من الأُصول.
المبحث الثاني في النذر:
و فيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافاً في وجوب الوفاء بالنذر
و الأصل فيه الكتاب و الأخبار المتواترة.
الثانية: يعتبر في الناذر التكليف و القصد
و المشهور اعتبار الإسلام فيه. و استدلّ عليه بأنّ نيّة القربة معتبرة في النذر، و هي متعذّرة في حقّ غير المسلم. و فيه منع واضح، فإنّ إرادة التقرّب ممكنة من الكافر المقرّ باللّٰه.
الثالثة: المشهور بين المتأخّرين اشتراط إذن الزوج و المولى في انعقاد نذر الزوجة و المملوك.
و ألحق به العلّامة في بعض كتبه و الشهيد في الدروس الولد [2] فأوقف [3] نذره على إذن الأب كاليمين. و ذكر غير واحد منهم أنّه لا نصّ على ذلك كلّه في النذر، و إنّما يختصّ النصّ باليمين [4].
و الاستدلال على انسحاب الحكم في النذر لمشاركته لليمين في بعض الأحكام ضعيف، و كذا الاستدلال بإطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات الضعيفة في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السلام)، إذ نقول بعد تسليم الصحّة: الإطلاق أعمّ من الحقيقة.