responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 490

و أعتق كلّ مملوك له و حلف بالأيمان أن لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته فورث الجارية، أ عليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنّما حلف على الحرام، و لعلّ اللّٰه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها لما علم من عفّته [1]. و الرواية ضعيفة، لكن يستقيم المصير إلى ما تضمّنته، إذ الظاهر أنّ الحلف إنّما وقع على الوطء المحرّم لا مطلقاً. و لو قصد التعميم روعي حال الرجحان و عدمه و بنى على ما مرّ من الأُصول.

المبحث الثاني في النذر:

و فيه مسائل:

الاولى: لا أعرف خلافاً في وجوب الوفاء بالنذر

و الأصل فيه الكتاب و الأخبار المتواترة.

الثانية: يعتبر في الناذر التكليف و القصد

و المشهور اعتبار الإسلام فيه. و استدلّ عليه بأنّ نيّة القربة معتبرة في النذر، و هي متعذّرة في حقّ غير المسلم. و فيه منع واضح، فإنّ إرادة التقرّب ممكنة من الكافر المقرّ باللّٰه.

الثالثة: المشهور بين المتأخّرين اشتراط إذن الزوج و المولى في انعقاد نذر الزوجة و المملوك.

و ألحق به العلّامة في بعض كتبه و الشهيد في الدروس الولد [2] فأوقف [3] نذره على إذن الأب كاليمين. و ذكر غير واحد منهم أنّه لا نصّ على ذلك كلّه في النذر، و إنّما يختصّ النصّ باليمين [4].

و الاستدلال على انسحاب الحكم في النذر لمشاركته لليمين في بعض الأحكام ضعيف، و كذا الاستدلال بإطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات الضعيفة في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السلام)، إذ نقول بعد تسليم الصحّة: الإطلاق أعمّ من الحقيقة.


[1] التهذيب 8: 301، ح 1118.

[2] الإرشاد 2: 90، الدروس 2: 149.

[3] كذا في النسختين، و المناسب: فأوقفا.

[4] منهم الشهيد في المسالك 11: 310، نهاية المرام 2: 347.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست