اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 482
و عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في قول اللّٰه عزّ و جلّ لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ قال: اللّغو هو قول الرجل: لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، و لا يعقد على شيء [1].
و لو قصد الحلف على شيءٍ فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضاً.
و لا أعلم خلافاً في أنّه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشيّة اللّٰه. و صرّح الشيخ و المحقّق و غيرهما بأنّ الاستثناء بالمشيّة يقتضي عدم انعقاد اليمين [2]. و هو مرويّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)[3] و عن الصادق (عليه السلام) بإسناد فيه ضعف، و هو رواية السكوني [4].
و في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين و يستثني؟ قال: هو على ما استثنى [5].
و فصّل العلّامة في القواعد، فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجباً أو مندوباً، و إلّا فلا، نظراً إلى العلم بحصول الشرط في الأوّل دون الثاني [6]. و فيه تأمّل.
و ذكر في الروضة أنّه لا فرق بين قصد التبرّك و التعليق، لإطلاق النصّ [7]. و توقّف فيه بعض من تأخّر عنه، استضعافاً لسند النصّ [8].
و صرّح المحقّق بأنّه يشترط في الاستثناء النطق، فلا يكفي النيّة [9]. و استوجه العلّامة في المختلف الاكتفاء بالنيّة، لأنّ المعتبر في الأيمان إنّما هو النيّة و القصد، فإذا استثنى كذلك لم ينو شمول اليمين للمستثنى، فلا يلزم العموم بالنسبة إليه [10]. و لعلّ ذلك لا يخلو عن رجحان.
[1] الوسائل 16: 144، الباب 17 من أبواب الأيمان، ح 1.