اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 481
و لو قال: و حقّ اللّٰه، فالأقرب أنّه لا ينعقد به يمين، خلافاً للشيخ [1] و قوّى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به اللّٰه الحقّ أو المستحقّ للإلهيّة. و لو قصد به ما يجب على عباده لم تنعقد [2].
و المشهور بين الأصحاب أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّٰه تعالى من المخلوقات المعظّمة و الأماكن المشرّفة، كالمصحف، و القرآن، و النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)، و الحرم، و الكعبة. و لا تنعقد بالطلاق و العتاق و التحريم و الظهار.
و قال ابن الجنيد بانعقاده بما عظّم اللّٰه من الحقوق كقوله: و حقّ رسول اللّٰه، و حقّ القرآن، و بالطلاق و العتاق و الصدقة و نحوها [3]. و الأوّل أقرب، لعموم الروايات و صحيحة منصور [4] و صحيحة الحلبي و حسنته [5] و صحيحة زرارة [6] و غيرها.
و لا تنعقد اليمين إلّا بالقصد، و لو حلف من غير قصد لم ينعقد، سواء كان بصريح أو كناية. قال اللّٰه تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ[7] و لعلّ المراد باللّغو: الساقط الّذي لا يعتدّ به في الأيمان، و هو الّذي لا عقد معه، كما في قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ[8] أي: عزمتموها أو وثقتموها و أحكمتموها بالعزم و القصد. و قوله تعالى بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أي بما نوت قلوبكم و قصدت من الأيمان و لم يكن كسب بحسب اللسان وحده. و كسب القلب النيّة و القصد.
و يدخل في لغو اليمين كلّ يمين لفظاً لم تقرن بها نيّتها كسبق اللسان بعادة أو من غير عادة، أو جاهلًا بالمعنى، أو للغضب المسقط للقصد، أو بمجرّد النفي و الإثبات كذلك.