responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 481

و لو قال: و حقّ اللّٰه، فالأقرب أنّه لا ينعقد به يمين، خلافاً للشيخ [1] و قوّى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به اللّٰه الحقّ أو المستحقّ للإلهيّة. و لو قصد به ما يجب على عباده لم تنعقد [2].

و المشهور بين الأصحاب أنّ اليمين لا تنعقد بغير اللّٰه تعالى من المخلوقات المعظّمة و الأماكن المشرّفة، كالمصحف، و القرآن، و النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)، و الحرم، و الكعبة. و لا تنعقد بالطلاق و العتاق و التحريم و الظهار.

و قال ابن الجنيد بانعقاده بما عظّم اللّٰه من الحقوق كقوله: و حقّ رسول اللّٰه، و حقّ القرآن، و بالطلاق و العتاق و الصدقة و نحوها [3]. و الأوّل أقرب، لعموم الروايات و صحيحة منصور [4] و صحيحة الحلبي و حسنته [5] و صحيحة زرارة [6] و غيرها.

و لا تنعقد اليمين إلّا بالقصد، و لو حلف من غير قصد لم ينعقد، سواء كان بصريح أو كناية. قال اللّٰه تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [7] و لعلّ المراد باللّغو: الساقط الّذي لا يعتدّ به في الأيمان، و هو الّذي لا عقد معه، كما في قوله تعالى وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ [8] أي: عزمتموها أو وثقتموها و أحكمتموها بالعزم و القصد. و قوله تعالى بِمٰا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أي بما نوت قلوبكم و قصدت من الأيمان و لم يكن كسب بحسب اللسان وحده. و كسب القلب النيّة و القصد.

و يدخل في لغو اليمين كلّ يمين لفظاً لم تقرن بها نيّتها كسبق اللسان بعادة أو من غير عادة، أو جاهلًا بالمعنى، أو للغضب المسقط للقصد، أو بمجرّد النفي و الإثبات كذلك.


[1] المبسوط 6: 197.

[2] الدروس 2: 162.

[3] حكاه في المختلف 8: 142.

[4] الوسائل 16: 139، الباب 14 من أبواب الأيمان، ح 4.

[5] الوسائل 16: 138، الباب 14 من أبواب الأيمان، ح 5 و 1.

[6] الوسائل 16: 139، الباب 14 من أبواب الأيمان، ح 6.

[7] البقرة: 225.

[8] المائدة: 89.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست