اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 480
قال: بلى يا بنيّ، و لكنّي أجللت اللّٰه أن أحلف به يمين صبر [1].
يمين الصبر ما يمسكك الحاكم عليها حتّى تحلف، أو الّتي يلزم و يجبر عليها حالفها.
الطرف الثاني في ما ينعقد به اليمين:
المعروف من مذهب الأصحاب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا باللّٰه تعالى. و نقل بعضهم الإجماع على ذلك [2]. و الأصل في ذلك الأخبار المستفيضة كقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم: «للّٰه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به» [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «لا تحلفوهم إلّا باللّٰه» [4] إلى غير ذلك.
و الظاهر كما صرّح به المحقّق و غيره أنّ اليمين تنعقد بالاسم المخصوص و هو «اللّٰه» و بالأسماء الخاصّة كالرحمن، و بالأوصاف الّتي لا تطلق على غيره كمقلّب القلوب، و الّذي نفسي بيده، و بالّتي ينصرف إطلاقها إليه كالرحيم و الخالق [5].
و ما يطلق في حقّه تعالى و في حقّ غيره و لا يغلب استعماله في أحد الطرفين كالموجود و الحيّ لا يكون يميناً و لو نوى بها الحلف.
و لو قال: اقسم باللّٰه، أو حلفت باللّٰه فالظاهر أنّه يمين. و نقل بعضهم الإجماع على ذلك [6]. و كذا لو قال: أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه. و لو قال: أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل. و لو قال: لعمرُ اللّٰه، فالظاهر أنّه يمين، و لا أعرف فيه خلافاً. و يدلّ عليه صحيحة الحلبي [7]. و في مثل قدرة اللّٰه و علم اللّٰه و جلال اللّٰه و عظمة اللّٰه تردّد.
[1] الوسائل 16: 117، الباب 2 من أبواب الأيمان، ح 1.