اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 456
أقف على مستند له، و أسنده المحقّق إلى الأصحاب مؤذناً بتوقّفه فيه. و هو في محلّه.
و منها: التنكيل، و المعروف من مذهب الأصحاب أنّه يوجب الانعتاق، خلافاً لابن إدريس، و الأقرب الأوّل، لصحيحة أبي بصير المنقولة في الفقيه [1] و مرسلة جعفر بن محبوب [2] و غيرهما، و الظاهر أنّه يتحقّق التنكيل بقطع اللسان و الأنف و الأُذنين أو جبّ المملوك أو غير ذلك من الأُمور الفظيعة، و يعلم من ذلك أنّ المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا ذلك بهم. و لو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك، لعدم ثبوت السبب المقتضي للعتق. و الأصحاب لم يفصّلوا المراد، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم.
و في المسالك: قد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات كقلع العين الواحدة و الأُذن الواحدة و نحو ذلك، و الواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الأصل و هو استصحاب حكم الرقّ. و الظاهر أنّ قلع العين الواحدة تنكيل، و في استصحاب حكم الرقّ في موضع الاشتباه تأمّل.
و من العوارض الموجبة للانعتاق إسلام العبد في دار الحرب سابقاً على مولاه عند بعض الأصحاب، و عند بعضهم يشترط في الانعتاق خروجه قبل المولى إلى دار الإسلام.
و منها: أنّ الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي و مع فقده فعلى غيره كفايةً شراؤه من التركة و لو قهراً على مولاه و عتقه، و يرث باقي التركة أباً كان الرقّ للميّت أو ولده أو غيرهما، و هذا مذهب الأصحاب. و قد ورد به روايات كثيرة كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3] و حسنة جميل ابن درّاج [4]. و سيجيء تتمّة الكلام في ذلك في كتاب الميراث إن شاء اللّٰه تعالى.