responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 456

أقف على مستند له، و أسنده المحقّق إلى الأصحاب مؤذناً بتوقّفه فيه. و هو في محلّه.

و منها: التنكيل، و المعروف من مذهب الأصحاب أنّه يوجب الانعتاق، خلافاً لابن إدريس، و الأقرب الأوّل، لصحيحة أبي بصير المنقولة في الفقيه [1] و مرسلة جعفر بن محبوب [2] و غيرهما، و الظاهر أنّه يتحقّق التنكيل بقطع اللسان و الأنف و الأُذنين أو جبّ المملوك أو غير ذلك من الأُمور الفظيعة، و يعلم من ذلك أنّ المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا ذلك بهم. و لو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك، لعدم ثبوت السبب المقتضي للعتق. و الأصحاب لم يفصّلوا المراد، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم.

و في المسالك: قد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات كقلع العين الواحدة و الأُذن الواحدة و نحو ذلك، و الواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الأصل و هو استصحاب حكم الرقّ. و الظاهر أنّ قلع العين الواحدة تنكيل، و في استصحاب حكم الرقّ في موضع الاشتباه تأمّل.

و من العوارض الموجبة للانعتاق إسلام العبد في دار الحرب سابقاً على مولاه عند بعض الأصحاب، و عند بعضهم يشترط في الانعتاق خروجه قبل المولى إلى دار الإسلام.

و منها: أنّ الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي و مع فقده فعلى غيره كفايةً شراؤه من التركة و لو قهراً على مولاه و عتقه، و يرث باقي التركة أباً كان الرقّ للميّت أو ولده أو غيرهما، و هذا مذهب الأصحاب. و قد ورد به روايات كثيرة كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3] و حسنة جميل ابن درّاج [4]. و سيجيء تتمّة الكلام في ذلك في كتاب الميراث إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] الفقيه 3: 142، ح 3518.

[2] الوسائل 16: 26، الباب 22 من أبواب العتق، ح 1.

[3] الوسائل 17: 404، الباب 20 من أبواب الإرث، ح 2.

[4] الوسائل 17: 405، الباب 20 من أبواب الإرث، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست