responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 455

و يكره لها تملّك الأقارب، و تتأكّد الكراهية في الوارث، لورود النهي و الحمل على الكراهية جمعاً. و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الأقوى ذلك، للروايات الكثيرة الدالّة عليه [1]. و ما يدلّ على خلافه لا يصلح للمعارضة.

و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل النكاح بلا خلاف فيه، و يدلّ على البطلان بملك الزوج روايات [2]. و على البطلان بملك الزوجة قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [3] و التفصيل قاطع للشركة. و في سريان عتق الحامل إلى الحمل قولان، أحدهما: العدم، لانفصاله عنها، و إنّما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له إذا صدرت مع القصد إليه. و ذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى السريان، استناداً إلى روايات ضعيفة [4].

المبحث الثامن في الانعتاق الحاصل بالعوارض

فمنها: العمى، و لا أعرف خلافاً في أنّ العمى يوجب انعتاق المملوك، و يدلّ عليه حسنة حمّاد بن عثمان [5] و رواية الجعفي [6] و صحيحة حمّاد بن عثمان المنقولة في المحاسن [7] و غيرها.

و منها: الجذام على المعروف بينهم، استناداً إلى رواية السكوني [8]. و الرواية ضعيفة، و لا يبعد القول به، لكون الخبر معمولًا به و إن كان ضعيفاً، و ألحق ابن حمزة البرص بالجذام. و في المسالك: نحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فكيف تلحق به البرص، و أمّا الانعتاق بالإقعاد فلم


[1] الوسائل 16: 11، الباب 8 من أبواب العتق.

[2] الوسائل 16: 13، الباب 9 من أبواب العتق.

[3] المؤمنون: 6.

[4] الوسائل 16: 67، الباب 69 من أبواب العتق.

[5] الوسائل 16: 27، الباب 23 من أبواب العتق، ح 1.

[6] الوسائل 16: 27، الباب 23 من أبواب العتق، ح 6.

[7] المحاسن: 625، ح 84.

[8] الوسائل 16: 27، الباب 23 من أبواب العتق، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست