اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 455
و يكره لها تملّك الأقارب، و تتأكّد الكراهية في الوارث، لورود النهي و الحمل على الكراهية جمعاً. و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الأقوى ذلك، للروايات الكثيرة الدالّة عليه [1]. و ما يدلّ على خلافه لا يصلح للمعارضة.
و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل النكاح بلا خلاف فيه، و يدلّ على البطلان بملك الزوج روايات [2]. و على البطلان بملك الزوجة قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[3] و التفصيل قاطع للشركة. و في سريان عتق الحامل إلى الحمل قولان، أحدهما: العدم، لانفصاله عنها، و إنّما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له إذا صدرت مع القصد إليه. و ذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى السريان، استناداً إلى روايات ضعيفة [4].
المبحث الثامن في الانعتاق الحاصل بالعوارض
فمنها: العمى، و لا أعرف خلافاً في أنّ العمى يوجب انعتاق المملوك، و يدلّ عليه حسنة حمّاد بن عثمان [5] و رواية الجعفي [6] و صحيحة حمّاد بن عثمان المنقولة في المحاسن [7] و غيرها.
و منها: الجذام على المعروف بينهم، استناداً إلى رواية السكوني [8]. و الرواية ضعيفة، و لا يبعد القول به، لكون الخبر معمولًا به و إن كان ضعيفاً، و ألحق ابن حمزة البرص بالجذام. و في المسالك: نحن في عويل من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فكيف تلحق به البرص، و أمّا الانعتاق بالإقعاد فلم