responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 440

لو اشترى من حربي ولده أو زوجته أو أحداً من ذوي أرحامه جاز و ليس بيعاً حقيقيّا، بل إنّما هو وسيلة إلى توصّل المسلم إلى حقّه. و إذا بيع في الأسواق ثمّ ادّعى الحرّيّة لم يقبل إلّا ببيّنة. و يدلّ عليه معتبرة حمزة بن حمران [1] المعتضدة بالشهرة.

و قد صرّح العلّامة و غيره بأنّه يكفي في الحكم بالرقّيّة إثبات اليد عليه. و لا يعتبر البيع و الشراء، لأنّ ظاهر اليد و السلطنة يقتضي الملك إلى أن يثبت ما ينافيه، و في الحكم به مطلقاً إشكال، و قد مرّ حكمه في بيع الحيوان.

[المبحث] الثالث في أسباب إزالة الرقّ

و هي تكون بأسباب أربعة: المباشرة، و السراية، و الملك، و العوارض. أما المباشرة فالعتق و الكتابة و التدبير.

أمّا العتق فلا بدّ لوقوعه من صيغة تدلّ عليه، و لا ريب في وقوعه بلفظ التحرير، كأن يقول: حرّرتك أو أنت حرّ. و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و نقل اتّفاقهم أيضاً على أنّه لا يقع بالكنايات المحتملة له و لغيره و إن قصده بها، كقوله: فككت رقبتك، أو أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، و نحو ذلك.

و اختلفوا في لفظ الإعتاق كأعتقتك أو أنت معتق، و نشأ الخلاف من الشكّ في كونه صريحاً فيه، و الأقرب وقوعه به، لدلالته عليه بحسب اللغة و العرف و الشرع، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتضمّنة لصحّة العقد إذا قال السيّد لأمته: أعتقتك و تزوّجتك و جعلت عتقك مهرك [2]. و صحيحة محمّد بن مسلم [3] و صحيحة


[1] الوسائل 13: 31، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[2] الوسائل 14: 509، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[3] الوسائل 14: 510، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست