responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 439

و إذا أتى على المؤمن سبع سنين استحبّ عتقه استحباباً مؤكّداً، للرواية [1].

و يستحبّ عتق المؤمن مطلقاً، و يكره عتق المسلم المخالف، للرواية [2] و لا بأس بعتق المستضعف. و من أعتق من يعجز عن الاكتساب استحبّ إعانته.

[المبحث] الثاني

الرقّ يختصّ بأهل الحرب دون أهل الذمّة القائمين بشرائط الذمّة. و لو أخلّوا بشرائطها صاروا أهل حرب و جاز تملّكهم أيضاً. و لا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسليمن أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان و النيران و الكواكب و غيرهم.

و يتحقّق دخولهم في الرقّ بمجرّد الاستيلاء عليهم، سواء كان بالقتال أو على وجه السرقة و الاختلاس، و سواء كان المتولّي لذلك مسلماً أو كافراً.

و يجوز شراؤهم من الغنيمة و إن كان للإمام فيها حقّ، للترخيص المنقول عنهم للشيعة. و يستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة انتفاؤها للمخالف لكن لو اشتراها من الإمامي بعد تملّكه فالظاهر أنّه يملكها.

و من أقرّ على نفسه بالرقّيّة مختاراً في صحّة من رأيه حكم برقّيّته. و المراد بصحّة رأيه كونه بالغاً عاقلًا. و هل يعتبر كونه رشيداً؟ الأقرب لا، لعموم صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3]. و قيل: نعم، استناداً إلى حجّة ضعيفة. و حيث يقبل إقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك.

و لو أقام بيّنة لم تسمع إلّا أن يظهر لإقراره تأويلًا يدفع التناقض، فيقوى حينئذٍ القبول.


[1] الوسائل 16: 36، الباب 33 من أبواب العتق.

[2] انظر الوسائل 16: 19، الباب 17 من أبواب العتق.

[3] الوسائل 16: 33، الباب 29 من أبواب العتق، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست