responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 436

و قال الشيخ: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً و خلا بها لاعنها ثمّ بانت عنه و عليه المهر كملًا، و إن لم تقم بذلك بيّنة كان عليه نصف المهر و وجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف باللّٰه ما دخل [1] و يدلّ على ثبوت اللعان بمجرد الخلوة و إيجاب المهر كملًا صحيحة عليّ بن جعفر [2]. و ما ذكره الشيخ من وجوب الحدّ على المرأة في الصورة الّتي ذكره فغير واضح، لترتّب الحدّ على الزنا و لم يثبت وقوعه منها، و الحدّ يُدرأ بالشبهة.


[1] النهاية 2: 456.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 134، ح 132.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست