اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 436
و قال الشيخ: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً و خلا بها لاعنها ثمّ بانت عنه و عليه المهر كملًا، و إن لم تقم بذلك بيّنة كان عليه نصف المهر و وجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف باللّٰه ما دخل [1] و يدلّ على ثبوت اللعان بمجرد الخلوة و إيجاب المهر كملًا صحيحة عليّ بن جعفر [2]. و ما ذكره الشيخ من وجوب الحدّ على المرأة في الصورة الّتي ذكره فغير واضح، لترتّب الحدّ على الزنا و لم يثبت وقوعه منها، و الحدّ يُدرأ بالشبهة.