responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 435

من الكاذبين. قال: فشهد به فأمر فنحّي. ثمّ قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات باللّٰه أنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماكِ به، قال: فشهدت، ثمّ قال: لها: أمسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتّقي اللّٰه فإنّ غضب اللّٰه شديد، ثمّ قال لها: اشهدي الخامسة أنّ غضب اللّٰه عليكِ إن كان زوجكِ لمن الصادقين فيما رماكِ به. قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما و قال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما [1].

الفصل الرابع في الأحكام

إذا قذف الرجل امرأته تعلّق به وجوب الحدّ كالأجنبيّ، لكن له طريق إلى إسقاط الحدّ عنه باللعان، فإذا لاعن سقط عنه الحدّ و وجب حينئذٍ على المرأة الرجم، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة، سواء اعترفت أو أنكرت. و إذا لاعنت المرأة سقط عنها الرجم و ينتفي الولد عن الرجل و تحرم المرأة عليه مؤبّداً. و هذه الأحكام لا خلاف فيها بين الأصحاب، و يدلّ عليها الآية و الأخبار [2].

و لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به و توارثا و عليه الحدّ. و إذا تلاعن الزوجان ثمّ أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان لحق به الولد و ورثه، و لا يرثه الأب و ترثه الامّ. و سيجيء الكلام في ذلك في كتاب الميراث إن شاء اللّٰه تعالى. و في سقوط الحدّ هنا قولان.

و لو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يثبت الحدّ بمجرّد الإقرار، و لو كان الإقرار أربعاً ففي ثبوت الحدّ قولان. و إذا طلّق فادّعت الحمل منه فأنكر فإن كان بعد الدخول لحق به الولد و لم ينتف عنه إلّا باللعان، و إن ادّعت المرأة الدخول و أنكر الزوج فقيل: عليه اليمين على عدم الدخول، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر و انتفى عنه الولد.


[1] التهذيب 8: 184، ح 644، الفقيه 3: 540، ح 4858.

[2] النور: 6، الوسائل 15: 586، الباب 1 من أبواب اللعان.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست