اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 433
الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستّة أشهر فصاعداً
من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوّج، أو بعد أن تزوّجت و ولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل الثاني
الفصل الثاني في الشرائط
يعتبر في الملاعن البلوغ و العقل، و في لعان الكافر قولان، أشبههما الجواز كما هو قول الأكثر، خلافاً لابن الجنيد [1]. و الأصحّ جواز لعان المملوك كما هو المعروف بين الأصحاب، لعموم الأدلّة و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم [2].
و يعتبر في الملاعنة البلوغ و العقل و السلامة من الصمم و الخرس في القذف لا في نفي الولد على الأقرب، لعموم الآية. و لا أعرف خلافاً في أنّه يعتبر في الملاعنة أن يكون عقدها دائماً في نفي الولد، و المشهور عندهم اشتراط ذلك في لعان القذف، لروايات منها: صحيحة ابن أبي يعفور [3].
و عن السيّد المرتضى الخلاف فيه نظراً إلى عموم الآية [4].
و في اعتبار الدخول بها في القذف خلاف، و المشهور اشتراط ذلك، للروايات [5] و ذهب ابن إدريس إلى عدم اشتراطه، نظراً إلى عموم الآية [6]. و هو غير بعيد. أمّا في نفي الولد فلا أعرف خلافاً في اشتراط الدخول.
و يثبت بين الحرّ و المملوكة، لعموم الأدلّة و خصوص صحيحة بن مسلم [7]