اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 432
كتاب اللعان و هو المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم و فيه فصول:
الأوّل في السبب
و هو أمران:
الأوّل: قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و عدم البيّنة
على المعروف من مذهب الأصحاب، و يدلّ عليه الآية [1] و الأخبار المستفيضة [2].
و عن الصدوق في المقنع: أنّه لا يكون اللعان إلّا لنفي الولد [3]. و هو ضعيف. و يدلّ على اشتراط عدم البيّنة الآية، و اشترط الفاضلان و غيرهما في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة [4]. و هو متّجه، و يدلّ عليه حسنة الحلبي [5] و حسنة محمّد ابن مسلم [6]. و يظهر من المسالك الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم و إن كان بغير المشاهدة [7]. و هو مدفوع بالروايتين.