responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 432

كتاب اللعان و هو المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم و فيه فصول:

الأوّل في السبب

و هو أمران:

الأوّل: قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و عدم البيّنة

على المعروف من مذهب الأصحاب، و يدلّ عليه الآية [1] و الأخبار المستفيضة [2].

و عن الصدوق في المقنع: أنّه لا يكون اللعان إلّا لنفي الولد [3]. و هو ضعيف. و يدلّ على اشتراط عدم البيّنة الآية، و اشترط الفاضلان و غيرهما في ثبوت اللعان بالقذف دعوى المشاهدة [4]. و هو متّجه، و يدلّ عليه حسنة الحلبي [5] و حسنة محمّد ابن مسلم [6]. و يظهر من المسالك الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم و إن كان بغير المشاهدة [7]. و هو مدفوع بالروايتين.


[1] النور: 6.

[2] الوسائل 15: 593، الباب 4 من أبواب اللعان.

[3] انظر المقنع: 120.

[4] الشرائع 3: 93، المختلف 7: 471.

[5] الوسائل 15: 594، الباب 4 من أبواب اللعان، ح 4.

[6] الوسائل 15: 593، الباب 4 من أبواب اللعان، ح 2.

[7] المسالك 10: 178 179.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست