responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 43

و رواية اخرى لمنصور [1].

و الإجازة قبل الوفاة تنفيذ لا ابتداء عطيّة، و لا أعرف خلافاً في أنّها كذلك إذا كانت بعد الوفاة، فلا يفتقر صحّتها إلى قبض من الموصى له و لا إلى صيغة الهبة و لا إلى قبول الموصى له بعد الإجازة إذا تقدّم قبولها قبلها، و ليس للمجيز الرجوع قبل القبض.

و لو أوصى بالعتق فأجاز الورثة فالولاء للموصي. و لو كان الوارث المجيز مريضاً فالأقرب أنّه لم يتوقّف صحّة إجازته على الخروج من الثلث، خلافاً للعلّامة [2].

و يجب العمل بما رسمه الموصي ما لم يخالف الشرع. و يعتبر الثلث بعد الوفاة لا وقت الوصاءة، لظاهر صحيحة أحمد بن محمّد [3] و غيرها، و لو نقص المال قبل القبض لم يبعد اعتبار ذلك.

و لو أوصى ثمّ قتل أو جرح كانت الوصيّة من ثلث التركة و الدية و أرش الجراحة على المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ظاهر، و يدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن قيس في الصحيح [4] و رواية السكوني [5] لكن الروايتين مختصّتان بقتل الخطأ، و يشكل الحكم في دية العمد على المشهور من أنّ الموجب القصاص و إنّما تثبت الدية صلحاً.

و روى الشيخ عن محمّد بن قيس في الصحيح قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله


[1] الوسائل 13: 371، الباب 12 من أبواب الوصايا، ذيل الحديث 1.

[2] انظر القواعد 2: 534، و حكاه عنه في المسالك 6: 152.

[3] الوسائل 13: 364، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 1.

[4] الكافي 7: 63، ح 21، الفقيه 4: 227، ح 5536، التهذيب 9: 207، ح 822.

[5] الوسائل 13: 372، الباب 14 من أبواب الوصايا، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست