اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 42
فلا يمضى في الزائد بغير إجازة الوارث على الأشهر الأقوى، لما رواه المشايخ الثلاثة عن أحمد بن محمّد في الصحيح [1]. و ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الموثّق [2] و رواية عليّ بن عقبة [3] و رواية الحسين بن محمّد الرازي [4] و رواية أبي بصير [5] و صحيحة العبّاس بن معروف [6] و صحيحة اخرى له [7] و مرسلة العبّاس [8] و رواية الحسين بن مالك [9] و موثّقة عمّار [10] و غيرها على الأشهر الأقوى.
و خالف فيه عليّ بن بابويه [11] و يدلّ على قوله موثّقة عمّار [12] و هي لا تقاوم الأخبار السابقة. و لو أجاز الورثة بعد الموت نفذت، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم، و يدلّ عليه عموم الآية و غيرها، خرج من العموم ما إذا لم يجز الورثة و يبقى الباقي. و لو أجاز بعضهم نفذت في حصّته خاصّة. و لو أجازوا جميعاً أو بعضهم بعض الزائد اتّبع.
و هل تعتبر الإجازة قبل الوفاة؟ فيه قولان، و الأشهر الأقوى أنّها تلزم الوارث، لرواية محمّد بن مسلم في الصحيح و الحسن [13] و صحيحة منصور بن حازم [14]