responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 422

كمن و جر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتّى أكل، و للشيخ قول بالفرق [1]. و لو نسي النيّة في بعض أيّام الشهر الأوّل و لم يذكر إلّا بعد الزوال فإنّ الصوم يفسد. و هل ينقطع التتابع؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب العدم.

و لو عرض في أثناء الشهر الأوّل زمان لا يصحّ صومه عن الكفّارة كشهر رمضان و الأضحى بطل التتابع، و بيان بعض الأحكام المتعلّقة بهذا المقام في كتاب الصيام.

الفصل الثالث في الإطعام

و يتعيّن في المرتّبة مع العجز عن الصيام، و يتحقّق العجز عن الصوم بحصول المشقّة الشديدة منه لمرض أو كبر أو غير ذلك. و اختلف الأصحاب في مقدار الطعام، فالمشهور جواز إعطاء مدّ لكلّ مسكين، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان الواردة في كفّارة قتل الخطأ [2] و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه الواردة في كفّارة شهر رمضان [3].

و في رواية أبي حمزة الثمالي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّن قال: «و اللّٰه» ثمّ لم يف؟ فقال: كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً دقيق أو حنطة [4].

و عن أبي خالد القمّاط بإسناد راجح الصحّة أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام [5].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في كفّارة اليمين: يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفنة [6].


[1] المبسوط 5: 172.

[2] الوسائل 15: 559، الباب 10 من أبواب الكفّارات، ح 1.

[3] الوسائل 7: 31، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 10.

[4] الوسائل 15: 561، الباب 12 من أبواب الكفّارات، ح 4.

[5] الوسائل 15: 561، الباب 12 من أبواب الكفّارات، ح 5.

[6] الوسائل 15: 560، الباب 12 من أبواب الكفّارات، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست