اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 421
متتابعين إن كان حرّا إجماعاً، و في المملوك شهر عند معظم الأصحاب، للروايات كصحيحة محمّد بن حمران [1] و حسنة جميل بن درّاج [2].
و ذهب جماعة منهم أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن إدريس إلى أنّ العبد في الظهار كالحرّ [3]. استناداً إلى عموم الآية. و الأوّل أقرب، لما ذكرنا من الروايات، و الآية مخصّصة بها، مع أنّ الظاهر تعلّق الخطاب فيها بالأحرار.
و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في كفّارة إذا صام شهراً و من الثاني شيئاً و لو يوماً ثمّ أفطر لغير عذر بنى على صومه من غير استئناف بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و يدلّ عليه صحيحة الحلبي [4] و صحيحة منصور بن حازم [5] و غيرهما، و هل يأثم بالتفريق بعد ما صام شهراً و من الثاني يوماً بالتتابع؟ المشهور العدم، و هو الأصحّ.
و لو أفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئاً لغير عذر استأنف بلا خلاف فيه، لعدم الإتيان بالمأمور به. و لو أفطر و الحال هذه لعذر كالحيض و النفاس و الإغماء و الجنون و المرض و السفر الضروري بنى عند زواله، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، و يدلّ عليه روايات كصحيحة رفاعة [6] و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و غيرهما.
و لو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما لم ينقطع التتابع. و لو أفطرتا خوفاً على الولد فالأقرب أنّه كذلك، و للشيخ فيه قولان [8].
و لو اكره على الإفطار فالأقرب أنّه لم ينقطع التتابع مطلقاً، سواء كان إجباراً
[1] الوسائل 15: 522، الباب 12 من أبواب الظهار، ح 1.
[2] الوسائل 15: 522، الباب 12 من أبواب الظهار، ح 2.
[3] الكافي في الفقه: 304، الغنية: 369، السرائر 2: 713.
[4] الوسائل 7: 273، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 9.
[5] الوسائل 7: 275، الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1.
[6] الوسائل 7: 274، الباب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 10.
[7] الوسائل 7: 274، الباب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 11.