responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 420

العجز بفقد الرقبة و فقد ثمنها. و لو احتاج إلى خدمته لمرضه أو كبره أو زمانته أو ضخامته المانعة له عن خدمة نفسه عادة فهو كالمعدوم، كما أنّ الماء المحتاج إليه للعطش كالمعدوم في جواز التيمّم.

قالوا: و كذا لو كان من أهل المروّات و منصبه يأبى أن يخدم نفسه و يباشر الأعمال الّتي يستخدم فيها المماليك، و هو غير بعيد. و المعتبر في ذلك العادة الغالبة.

و لو ملك ثمن الرقبة و قدر على شرائها وجب إلّا أن يحتاج إليه لنفقته، أو كسوته اللائقة بحاله عادة، أو ركوبه المحتاج إليه، أو نفقة عياله الواجبي النفقة، و منه كسوتهم و ما لا بدّ فيه من الأثاث، و كذا المسكن و الدين و إن لم يطالب به.

و لم يقدّر الأكثر هنا للنفقة و الكسوة حدّا، فيحتمل الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته كلّ سنة. و يحتمل كفاية السنة. و يحتمل مؤنة اليوم و الليلة فاضلًا عمّا يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة و الأمتعة. و رجّح الأخير جماعة من الأصحاب [1].

و هل يجب بيع ضيعته و تجارته و إن التحق بالمساكين كالدين؟ فيه قولان، و لعلّ الراجح الوجوب. و جزم العلّامة في القواعد بعدم الوجوب [2].

و لا فرق مع وجدان الثمن بين أن يبذل الرقبة مالكها بثمن المثل أو أزيد منه مع القدرة على الشراء إلّا مع الإجحاف المؤدّي إلى الضرر، و لو لم يملك الرقبة و لا ثمنها و بذل له أحدهما ففي وجوب القبول قولان.

و لا يباع ثياب البدن و لا المسكن و لا الخادم في الكفّارة إذا كان قدر الكفاية. و لو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال منه ببعض ثمنه فهل يجب ذلك مع صرف الزائد في الكفّارة؟ فيه قولان.

و إذا انتقل الفرض في قتل الخطأ و الظهار إلى الصوم فالواجب صوم شهرين


[1] الدروس 2: 180، نهاية المرام 2: 205، المسالك 10: 82.

[2] القواعد 3: 302.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست