اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 400
زرارة [1] و ظاهر حسنة الحلبي [2] و رواية زرارة الصحيحة إلى صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة [3]. و الجمع بين الروايات بالحمل على الاستحباب غير بعيد.
و المشهور أنّه تتعدّد الكفّارة بتعدّد الوطء.
و عن ابن حمزة: إن تكرّر منه الوطء قبل التكفير الأوّل لم يلزمه غير واحد، و إن كفّر عن الأوّل لزمته على الثاني و هكذا [4].
و مستند الأوّل حسنة أبي بصير [5] و هي غير واضحة الدلالة على الوجوب، مع معارضتها بما دلّ بظاهره على عدم التكرّر، و تكرّر الكفّارة إنّما يكون مع العمد، فلو وطئها جاهلًا أو ناسياً فلا تكرّر، للأصل و صحيحة محمّد بن مسلم [6].
الرابعة: إذا طلّقها و راجعها في العدّة لم تحلّ له حتّى يكفّر.
لا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب. و يدلّ عليه إطلاق الآية. و اختلفوا فيما إذا طلّقها الزوج بائناً أو رجعيّاً و خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد و أراد العود إليها، فالمشهور أنّه لا كفّارة عليه.
و قال أبو الصلاح: إذا طلّق المظاهر قبل التكفير فتزوّجت المرأة ثمّ طلّقها الثاني أو مات عنها و تزوّج بها الأوّل لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر [7].
و مستند الأوّل صحيحة بريد بن معاوية [8]. و في التهذيب و الكافي تتّصل الرواية إلى يزيد الكناسي [9].
[1] الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 1.
[2] الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 2.
[3] الوسائل 15: 528، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 9.