responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 400

زرارة [1] و ظاهر حسنة الحلبي [2] و رواية زرارة الصحيحة إلى صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة [3]. و الجمع بين الروايات بالحمل على الاستحباب غير بعيد.

و المشهور أنّه تتعدّد الكفّارة بتعدّد الوطء.

و عن ابن حمزة: إن تكرّر منه الوطء قبل التكفير الأوّل لم يلزمه غير واحد، و إن كفّر عن الأوّل لزمته على الثاني و هكذا [4].

و مستند الأوّل حسنة أبي بصير [5] و هي غير واضحة الدلالة على الوجوب، مع معارضتها بما دلّ بظاهره على عدم التكرّر، و تكرّر الكفّارة إنّما يكون مع العمد، فلو وطئها جاهلًا أو ناسياً فلا تكرّر، للأصل و صحيحة محمّد بن مسلم [6].

الرابعة: إذا طلّقها و راجعها في العدّة لم تحلّ له حتّى يكفّر.

لا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب. و يدلّ عليه إطلاق الآية. و اختلفوا فيما إذا طلّقها الزوج بائناً أو رجعيّاً و خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد و أراد العود إليها، فالمشهور أنّه لا كفّارة عليه.

و قال أبو الصلاح: إذا طلّق المظاهر قبل التكفير فتزوّجت المرأة ثمّ طلّقها الثاني أو مات عنها و تزوّج بها الأوّل لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر [7].

و مستند الأوّل صحيحة بريد بن معاوية [8]. و في التهذيب و الكافي تتّصل الرواية إلى يزيد الكناسي [9].


[1] الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 1.

[2] الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 2.

[3] الوسائل 15: 528، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 9.

[4] الوسيلة: 335.

[5] الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 1.

[6] الوسائل 15: 528، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 8.

[7] الكافي في الفقه: 303 304.

[8] الوسائل 15: 518، الباب 10 من أبواب الظهار، ذيل الحديث 2.

[9] التهذيب 8: 16، ح 51، الكافي 6: 161، ح 34.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست