responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 399

و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ المراد به إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه، محتجّاً بأنّ العود للقول عبارة عن مخالفته [1]. و الأوّل أصحّ، للروايتين المذكورتين و صحيحة الحلبي [2].

و جواب احتجاج القول الثاني أنّ حقيقة الظهار تحريم المرأة عليه، و ذلك لا ينافي بقاءها في عصمته.

و هل يستقر وجوب الكفّارة بإرادة العود حتّى لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الوطء تبقى الكفّارة لازمة له، أم لا استقرار لوجوبها، بل معنى وجوب الكفّارة كونها شرطاً في جواز الوطء؟ فيه قولان، أقربهما الثاني، لصحيحتي الحلبي و جميل بن درّاج و غيرها من العمومات.

و على هذا فالإثم مترتّب على الجماع بدون تقديم الكفّارة، و إطلاق الوجوب على الكفّارة من قبيل إطلاق الوجوب على الطهارة للصلاة المندوبة، و لا يستفاد من الآية الشريفة أكثر من الشرطيّة للجواز.

الثالثة: المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و المتأخّرين أنّ المظاهر لو وطئ قبل الكفّارة لزمته كفّارتان.

و عن ابن الجنيد: أنّه يتعدّد الكفّارة إذا كان فرضه العتق أو الصيام دون ما إذا انتقل فرضه إلى الإطعام [3].

و يدلّ على الأوّل صحيحة الحلبي [4] و رواية الحسن الصيقل [5] و رواية أبي بصير [6] لكن في دلالة الروايات على الوجوب تأمّل. و بإزائها روايات كصحيحة


[1] حكاه في المختلف 7: 426.

[2] الوسائل 15: 527، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 4.

[3] حكاه في المختلف 7: 437.

[4] الوسائل 15: 527، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 4.

[5] الوسائل 15: 527، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 5.

[6] الوسائل 15: 527، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست