اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 367
و ذهب الصدوق في المقنع إلى أنّ عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و اختاره ابن إدريس، و يدلّ عليه صحيحة زرارة [1] و غيرها.
و قال الشيخ في النهاية: إن كانت أُمّ ولد لمولاها فعدّتها مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشراً، و إن كانت مملوكة ليست أُمّ ولد فعدّتها شهران و خمسة أيّام. و اختاره جماعة من المتأخّرين، للجمع بين الأخبار الّتي أشرنا إليها حملًا لصحيحة زرارة الدالّة على التسوية بين الحرّة و الأمة على أمة كانت أُمّ ولد لمولاها فيزوّجها مولاها و مات زوجها.
و استشهد لهذا الجمع بصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران. قلت: فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال: إنّ عليّاً (عليه السلام) قال في أُمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر و عشراً [2].
و صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتدّ من الزوج أربعة أشهر و عشراً ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح [3].
و الرواية الاولى غير دالّة على أنّ المراد من «أُمّهات الأولاد» أُمّهات الأولاد من المولى، و الثانية واردة في أمة كانت أُمّ ولد من المولى و من الزوج جميعاً، فلا يوافق المطلوب، مع أنّ طريق الجمع غير منحصر فيما ذكر.
و على قول الشيخ و أتباعه لو طلّق الزوج أُمّ الولد رجعيّاً فمات و هي في العدّة استأنفت عدّة الحرّة، بخلاف ما إذا كان الطلاق بائناً.
و لو كانت الأمة حاملًا قالوا: تعتدّ بأبعد الأجلين من المدّة المعتبرة و وضع الحمل، و نقل الإجماع عليه.
[1] الوسائل 15: 477، الباب 45 من أبواب العدد، ح 1.
[2] الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد، ح 1.
[3] الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد، ح 3.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 367