responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 366

يدلّ على أنّها تعتدّ عدّة الحرّة كصحيحة جميل و هشام بن سالم [1] و صحيحة جميل أيضاً [2] و بين ما يدلّ على أنّها تعتدّ عدّة الأمة كصحيحة محمّد بن مسلم [3] مع دلالة رواية مهزم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً و لم تنقض عدّتها؟ فقال: إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الّذي طلّقها فيه، و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها، و عدّتها عدّة الأمة» [4]. على التفصيل، لكن لا دلالة في الرواية على عموم الحكم في البائنة مطلقاً.

و المشهور أنّ عدّة الذمّيّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة، بل قيل: إنّه موضع وفاق، لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة و غيرها، و لا إشكال في الحكم في الوفاة، لصحيحة يعقوب السرّاج [5] و حسنة زرارة [6] الدالّتين على الحكم صريحاً. و الإشكال حاصل في عدّة الطلاق، لأنّ في الحسنة المذكورة: «فقلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها يعني النصرانيّة إذا طلّقها النصراني؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوماً قبل أن تسلم. قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة». و هذا مخالف لما دلّ عليه عموم الكتاب و السنّة من أنّ عدّة المطلّقة ثلاثة قروء مع شمولها للمسلمة و غيرها. و الإشكال في أنّ الرواية الحسنة هل تصلح لتخصيص الكتاب و السنّة أم لا؟

و اختلف الأصحاب في عدّة الأمة من الوفاة، فذهب جماعة إلى أنّها تعتدّ شهرين و خمسة أيّام، استناداً إلى أخبار كثيرة دالّة على ذلك من الصحاح و غيرها.


[1] الوسائل 15: 482، الباب 50 من أبواب العدد، ح 1.

[2] الوسائل 15: 483، الباب 50 من أبواب العدد، ح 3.

[3] الوسائل 15: 483، الباب 50 من أبواب العدد، ح 4.

[4] الوسائل 15: 482، الباب 50 من أبواب العدد، ح 2.

[5] الوسائل 15: 477، الباب 45 من أبواب العدد، ح 1 و 2.

[6] الوسائل 15: 477، الباب 45 من أبواب العدد، ح 1 و 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست