responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 364

أن يترتّب على التصرّف الضمان و إن لم يأثم بذلك، كما لو تصرّف الوكيل بعد موت الموكّل [1]. و لعلّ الأوّل أقرب.

و إن جاء الزوج في العدّة فهو أملك بها. و إن خرجت و تزوّجت فلا سبيل له عليها. و إن خرجت و لم تتزوّج فللأصحاب فيه قولان، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها، و إليه ذهب الأكثر، لدلالة صحيحة بريد المذكورة [2] و رواية سماعة [3] عليه.

و قال الشيخ في النهاية: إنّها إن خرجت و لم تتزوّج فهو أولى بها كما لو جاء في العدّة [4]. و ادّعى الشيخ و المحقّق أنّ به رواية [5]، و ذكر الشهيد الثاني و جماعة ممّن سبقوا عليه أنّهم لم يقفوا عليها [6].

و اختار العلّامة في المختلف قولًا ثالثاً مفصّلًا بأنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها، و إن كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها [7].

و استشكل بأنّ رواية سماعة الّتي استند إليها القائلون ببينونتها من غير طلاق مصرّحة بأنّه إذا قدم بعد انقضاء عدّتها فليس له عليها رجعة، و مقتضى رواية بريد و سماعة أنّ الزوج إذا جاء في العدّة كان له الرجوع لا عود الزوجة إليه قهراً. و في عباراتهم إجمال، و ظاهرها عودها إليه قهراً. و في وجوب النفقة في زمان العدّة لو حضر الزوج تردّد.

السابعة: في عدّة الإماء و الاستبراء.

عدّة الأمة في الطلاق قرءان، للأخبار، و هما طهران على الأشهر. و قيل: هما حيضتان. و قد مرّ اختلاف الأخبار في القرء، لكن دلّت أخبار معتبرة الإسناد على أنّه الحيض هنا.


[1] نهاية المرام 2: 106.

[2] الوسائل 15: 389، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، ح 1.

[3] الوسائل 14: 390، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[4] لم نعثر عليه في كتب الشيخ و لكن حكاه عنه في كشف الرموز 2: 228، الشرائع 3: 39.

[5] انظر الخلاف 5: 78، المسألة 34، و الشرائع 3: 39.

[6] المسالك 9: 290، كشف الرموز 2: 228.

[7] المختلف 7: 385.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست