اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 364
أن يترتّب على التصرّف الضمان و إن لم يأثم بذلك، كما لو تصرّف الوكيل بعد موت الموكّل [1]. و لعلّ الأوّل أقرب.
و إن جاء الزوج في العدّة فهو أملك بها. و إن خرجت و تزوّجت فلا سبيل له عليها. و إن خرجت و لم تتزوّج فللأصحاب فيه قولان، أظهرهما أنّه لا سبيل له عليها، و إليه ذهب الأكثر، لدلالة صحيحة بريد المذكورة [2] و رواية سماعة [3] عليه.
و قال الشيخ في النهاية: إنّها إن خرجت و لم تتزوّج فهو أولى بها كما لو جاء في العدّة [4]. و ادّعى الشيخ و المحقّق أنّ به رواية [5]، و ذكر الشهيد الثاني و جماعة ممّن سبقوا عليه أنّهم لم يقفوا عليها [6].
و اختار العلّامة في المختلف قولًا ثالثاً مفصّلًا بأنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها، و إن كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها [7].
و استشكل بأنّ رواية سماعة الّتي استند إليها القائلون ببينونتها من غير طلاق مصرّحة بأنّه إذا قدم بعد انقضاء عدّتها فليس له عليها رجعة، و مقتضى رواية بريد و سماعة أنّ الزوج إذا جاء في العدّة كان له الرجوع لا عود الزوجة إليه قهراً. و في عباراتهم إجمال، و ظاهرها عودها إليه قهراً. و في وجوب النفقة في زمان العدّة لو حضر الزوج تردّد.
السابعة: في عدّة الإماء و الاستبراء.
عدّة الأمة في الطلاق قرءان، للأخبار، و هما طهران على الأشهر. و قيل: هما حيضتان. و قد مرّ اختلاف الأخبار في القرء، لكن دلّت أخبار معتبرة الإسناد على أنّه الحيض هنا.