اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 363
و يستفاد من رواية أبي الصبّاح الكناني أنّ الحاكم يطلّقها إن لم يكن له وليّ [1]. و هذا أحد القولين في المسألة ذهب إليه جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الحاكم يأمر الوليّ بالطلاق، و إن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم.
و ذهب الشيخان و جماعة من الأصحاب إلى أنّ الحاكم يأمرها بالاعتداد من غير طلاق [2] استناداً إلى رواية سماعة [3]. و الوجه العمل بمدلول الخبر الصحيح.
و مقتضى صحيحة بريد أنّ العدّة عدّة طلاق، و مقتضى رواية سماعة أنّ العدّة عدّة وفاة. و في المسالك: أنّ القائلين بالطلاق صرّحوا بأنّ العدّة عدّة وفاة [4]. و لا يخلو عن إشكال.
و لو فقد في بلد مخصوص أو ناحية مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها إلى غيرها كفى البحث عنه في تلك البلدة أو الناحية، و كذا لو كان فقده في جهتين أو ثلاثاً أو بلداناً كذلك.
و لو تعذّر البحث عنه من الحاكم إمّا لعدمه أو لقصور يده تعيّن عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعاً، أو يظهر حاله بوجه من الوجوه على المشهور بين المتأخّرين.
و الحكم مختصّ بالزوجة، فلا يتعدّى إلى ميراثه، و لا إلى عتق أُمّ ولده، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورد النصّ فليوقف ميراثه و سائر ما يترتّب على موته إلى أن تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها عادةً عندهم، و سيجيء التحقيق و الترجيح في كتاب المواريث إن شاء اللّٰه تعالى.
و لو أنفق عليها الحاكم أو الوليّ من ماله ثمّ تبيّن تقدّم موته على الإنفاق فقال في المسالك: لا ضمان عليها و لا على المنفق، للأمر به شرعاً، و لأنّها محبوسة لأجله، و قد كانت زوجته ظاهراً، و الحكم مبنيّ على الظاهر [5]. و استشكله بعض الأصحاب، نظراً إلى أنّه ظهر أنّ هذا التصرّف وقع في مال الغير بغير إذنه، فينبغي
[1] الوسائل 15: 390، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، ح 5.