اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 359
و صحيحة زرارة [1] و بريد بن معاوية [2] و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم [3] و غيرها.
و روى منصور بن حازم في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها و هو غائب، قال: إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ، و إن كان من بُعدٍ فمن يوم يأتيها الخبر [4].
و العشر المعتبر في العدّة هي عشر ليال مع أيّامها و إن كانت الأيّام غير داخلة في العشر المجرّدة عن «التاء» على المشهور في اللغة.
و يعتبر مدّة العدّة بالهلال ما أمكن. فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي و كان الباقي أكثر من عشرة أيّام أكمله ثلاثين يوماً و يضيف إليه ثلاثة أشهر بالأهلّة و عشرة أيّام، فإذا انتهت إلى الوقت الّذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدّة. و إن كان الباقي عشرة أيّام أو أقلّ منها ضمّ إليها أربعة أشهر هلاليّة و تمام العشرة إن كان الباقي أقلّ. و في عدّ المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف.
و تعتدّ بأبعد الأجلين إن كانت حاملًا عندنا، للأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي [5] و حسنة محمّد بن قيس [6] و موثّقة سماعة [7] و موثّقة محمّد بن مسلم [8] و رواية عبد اللّٰه بن سنان [9] و غيرها.
[1] الوسائل 15: 444، الباب 26 من أبواب العدد، ح 4.
[2] الوسائل 15: 444، الباب 26 من أبواب العدد، ح 3.
[3] الوسائل 15: 446، الباب 28 من أبواب العدد، ح 1.
[4] الوسائل 15: 449، الباب 28 من أبواب العدد، ح 12.
[5] الوسائل 15: 455، الباب 31 من أبواب العدد، ح 1.
[6] الوسائل 15: 456، الباب 31 من أبواب العدد، ح 3.
[7] الوسائل 15: 455، الباب 31 من أبواب العدد، ح 2.
[8] الوسائل 15: 456، الباب 31 من أبواب العدد، ح 6.
[9] الوسائل 15: 456، الباب 31 من أبواب العدد، ح 5.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 359