responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 358

و لو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات استأنفت عدّة الوفاة، لحسنة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا [1] و رواية هشام بن سالم [2] مؤيّدة بكون الرجعيّة في حكم الزوجة.

و لو كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق عند الأصحاب، للأصل، لكن روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها و هي في عدّتها؟ قال: تعتدّ بأبعد الأجلين [3]. لكن الرواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس حكم مخالف لعمل الأصحاب.

و لا إشكال في الحكم المذكور في الرجعي إذا زادت عدّة الوفاة عن عدّة الطلاق كما هو الغالب، أمّا لو انعكس كعدّة المسترابة ففي الاجتزاء بها بعدّة الوفاة، أو اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة و من مدّة يعلم انتفاء الحمل، أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة، أو وجوب أربعة أشهر و عشراً بعدها أوجه. و لعلّ الأوّل أقرب، قصراً لما خالف الأصل على مورد اليقين.

الخامسة: في عدّة الوفاة.

تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر و عشراً إذا كانت حائلًا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغاً كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، للآية [4] و الأخبار [5] و الإجماع.

و لا فرق بين الدائمة و المتمتّع بها، لصحيحة زرارة [6] و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [7] و صحيحة زرارة دالّة على شمول الحكم للموطوءة بالملك أيضاً.

و إن كان الزوج غائباً فمبدأ العدّة بلوغ الخبر، لصحيحة محمّد بن مسلم [8]


[1] الوسائل 15: 464، الباب 36 من أبواب العدد، ح 5.

[2] الوسائل 15: 463، الباب 36 من أبواب العدد، ح 1.

[3] الكافي 6: 120، ح 2.

[4] البقرة: 234.

[5] الوسائل 15: 451، الباب 20 من أبواب العدد.

[6] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد، ح 2.

[7] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد، ح 1.

[8] الوسائل 15: 443، الباب 26 من أبواب العدد، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست