responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 354

أحدهما و هو الأشهر: أنّها تصبر مدّة تعلم براءة رحمها من الحمل و هو تسعة أشهر من حين الطلاق، ثمّ إن ظهر فيها حمل اعتدّت بوضعه، و إن لم يظهر حمل علم براءة الرحم ظاهراً و اعتدّت بثلاثة أشهر بعدها. و مستندهم فيه رواية سورة ابن كليب [1] و الرواية ضعيفة مخالفة لغير واحد من الأُصول المشهورة، فإنّ اعتبار تسعة أشهر من حين الطلاق لا يوافق شيئاً من الأقوال في أقصى الحمل، و كذا اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل، لأنّه مع طروّ الحيض قبل تمام الثلاث إن اعتبرت العدّة بالأقراء و إن طالت لم يتمّ الاكتفاء بالثلاثة، و إن اعتبر خلوّ ثلاثة أشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوّها من الحمل حصول الثلاثة كذلك و لو قبل العلم، لأنّ عدّة الطلاق لا يعتبر القصد إليها، و ليس في الرواية دلالة على تربّص التسعة لأجل الحمل.

القول الثاني: أنّها تصبر سنة، ثمّ إن ظهر حمل اعتدّت بوضعه، و إلّا اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر، و مستنده رواية عمّار الساباطي [2]. و الرواية غير نقيّ السند غير منطبقة على ما قالوا. و قد قيل في الجمع بين الروايتين ما لا يسلم من التكلّف.

و قال بعض الأصحاب: المستفاد من الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضيّ ثلاثة أشهر خليّة من الحيض، فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقاً كان متّجهاً [3]. و هو حسن.

و اختلف الأصحاب في وجوب العدّة على اليائسة و الصغيرة الّتي لم تبلغ، فذهب الأكثر إلى العدم. و يدلّ عليه صحيحة و مرسلتا جميل [4] و روايتا محمّد بن مسلم [5] و موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج [6] و رواية اخرى له [7] و صحيحة حمّاد بن


[1] الوسائل 15: 423، الباب 13 من أبواب العدد، ح 2.

[2] الوسائل 15: 422، الباب 13 من أبواب العدد، ح 1.

[3] نهاية المرام 2: 88.

[4] الوسائل 15: 405 و 406، الباب 2 من أبواب العدد، ح 2 و 3 و ذيله.

[5] الوسائل 15: 408، الباب 3 من أبواب العدد، ح 1 و 2.

[6] الوسائل 15: 406، الباب 2 من أبواب العدد، ح 4.

[7] الوسائل 15: 409، الباب 3 من أبواب العدد، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست