اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 353
طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامّة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء، و ربّما صارت عدّتها سنة و أكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتمّ بعده ثلاثة أشهر بيض و الاجتزاء بالثلاثة على تقدير سلامتها، فيختلف العدّة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرّد الاختيار مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرّة في الحيض، و يقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلّا في كلّ سنة أو أزيد مرّة، فإنّ عدّتها بالأشهر على المعروف في النصّ و الفتوى. و على هذا فيلزم ممّا ذكروه هنا من القاعدة أنّه لو طلّقها في وقت لا تسلم لها بعد الطلاق ثلاثة أشهر طهراً أن تعتدّ بالأقراء و إن طال زمانها، و هذا بعيد مناف لما قالوه من أنّ أطول عدّة تفرض عدّة المسترابة و هي سنة أو تزيد ثلاثة أشهر كما سيأتي. و لو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر إمّا مطلقاً أو بيضاً هنا كما لو خلت من الحيض ابتداء كان حسناً. [1] انتهى كلامه.
و المستفاد من صحيحة زرارة الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض و إن تخلّل بين الحيضتين، فالقول به متّجه و لا بدّ من حمل صحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة لأنّ «كلّ من كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة تعتدّ بالأشهر» [2] على أنّ المراد بمن تحيض في كلّ ثلاثة أشهر من كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر، و كذا صحيحة أبي مريم [3] و صحيحة أبي بصير [4].
و إذا ابتدأت العدّة بالأشهر فرأت في الشهر الثالث حيضاً بطلت العدّة بالأشهر، فتحسب الماضي قرءاً و تتمّ الأقراء إن أمكن، فإن كملت لها ثلاثة أقراء و لو في أزيد من ثلاثة أشهر اعتدّت بها. و إن ارتفع الدم عنها في الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل، و للأصحاب فيه قولان: