اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 347
و لو أنكر الطلاق كان رجعة، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد الحنّاط [1].
و يستحبّ الإشهاد في الرجعة و لم يجب، للروايات [2].
و المشهور أنّ رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة الدالّة عليها. و عن عليّ بن بابويه أنّ رجعته كشف القناع عنها يرى أنّها قد حلّت له [3]. و لم أجد نصّاً يدلّ عليه.
و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان يمكن فيه كان قولها مقبولًا فيها و جاز لها التزويج و العقد عليها إن لم يكن لها منازع من غير يمين. و إن أنكر الزوج ذلك توجّه عليها اليمين، و الحكم بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب مستدلّين عليه بالآية. و يدلّ عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة: «الحيض و العدّة إلى النساء إذا ادّعت صدِّقت» [4] و إطلاق النصّ و كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد و غيره.
و استقرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطلَّقات على باطن أمرها، و أسنده إلى ظاهر الروايات [5] و لم أقف إلّا على ما رواه ابن بابويه مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض: أنّه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صُدِّقت و إلّا فهي كاذبة [6]. و الاحتياط في العمل بمضمون الرواية.
و لو ادّعت المرأة انقضاء العدّة بالأشهر فالمشهور أنّه لا يقبل قولها، لأنّ مرجعه إلى الاختلاف في وقت الطلاق و يقدّم قوله فيه، و لأنّه يدّعي تأخّر الطلاق
[1] الوسائل 15: 376، الباب 14 من أبواب أقسام الطلاق، ح 1.
[2] الوسائل 15: 376، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق.