responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 348

و الأصل معه، و فيه إشكال. و عند عدم المعارض لا يبعد قبول قول المرأة عملًا بإطلاق حسنة زرارة السابقة.

و إن كانت من ذوات الحمل فادّعت الوضع فالمشهور أنّه تصدّق بيمينها مع الإمكان، للآية و الرواية [1]. فإن ادّعت ولادة ولدٍ تامٍّ فأقلّ مدّة الإمكان ستّة أشهر و لحظتان من يوم النكاح، لحظة للوطء، و لحظة للولادة. و إن ادّعت سقطاً مصوّراً أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. و ربّما قيل: إنّه مائة و عشرون يوماً و لحظتان في الأوّل، و ثمانون يوماً و لحظتان في الثاني، و أربعون يوماً و لحظتان في الثالث [2] لرواية منقولة عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه يجمع أحدكم في بطن امّه أربعون يوماً نطفة، و أربعون يوماً علقة، و أربعون يوماً مضغة، ثمّ ينفخ فيه الروح.

و لو انعكس الفرض فادّعت بقاء العدّة لتطالب بالنفقة و ادّعى الانقضاء فالمشهور أنّه يقدَّم قولها في الجميع، لأصالة عدم تقدّم الطلاق و بقاء الزوجيّة. و لو ادّعت الحمل و الوضع و أنكرهما الزوج فالقول قوله.

الطرف الثامن في العدد

و عرّفت العدّة في المسالك بأنّها اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبّد أو التفجّع على الزوج [3].

و في هذا الباب مسائل:

الاولى: لا عدّة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة

للآية و الأخبار، و الدخول عندهم أعمّ من وطء القبل و الدبر. و ذكر جمع من الأصحاب أنّه لا فرق بين وطء الصغير و الكبير و إن قصر سنّه عن زمان إمكان التولّد منه عادةً، لإطلاق النصّ. و المشهور عدم وجوب العدّة بالخلوة خلافاً لابن الجنيد [4].


[1] البقرة: 228، الوسائل 15: 441، الباب 24 من أبواب العدد، ح 2.

[2] حكاه في المسالك 9: 195.

[3] المسالك 9: 213.

[4] حكاه في المختلف 7: 522.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست