اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 348
و الأصل معه، و فيه إشكال. و عند عدم المعارض لا يبعد قبول قول المرأة عملًا بإطلاق حسنة زرارة السابقة.
و إن كانت من ذوات الحمل فادّعت الوضع فالمشهور أنّه تصدّق بيمينها مع الإمكان، للآية و الرواية [1]. فإن ادّعت ولادة ولدٍ تامٍّ فأقلّ مدّة الإمكان ستّة أشهر و لحظتان من يوم النكاح، لحظة للوطء، و لحظة للولادة. و إن ادّعت سقطاً مصوّراً أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. و ربّما قيل: إنّه مائة و عشرون يوماً و لحظتان في الأوّل، و ثمانون يوماً و لحظتان في الثاني، و أربعون يوماً و لحظتان في الثالث [2] لرواية منقولة عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه يجمع أحدكم في بطن امّه أربعون يوماً نطفة، و أربعون يوماً علقة، و أربعون يوماً مضغة، ثمّ ينفخ فيه الروح.
و لو انعكس الفرض فادّعت بقاء العدّة لتطالب بالنفقة و ادّعى الانقضاء فالمشهور أنّه يقدَّم قولها في الجميع، لأصالة عدم تقدّم الطلاق و بقاء الزوجيّة. و لو ادّعت الحمل و الوضع و أنكرهما الزوج فالقول قوله.
الطرف الثامن في العدد
و عرّفت العدّة في المسالك بأنّها اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبّد أو التفجّع على الزوج [3].
و في هذا الباب مسائل:
الاولى: لا عدّة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة
للآية و الأخبار، و الدخول عندهم أعمّ من وطء القبل و الدبر. و ذكر جمع من الأصحاب أنّه لا فرق بين وطء الصغير و الكبير و إن قصر سنّه عن زمان إمكان التولّد منه عادةً، لإطلاق النصّ. و المشهور عدم وجوب العدّة بالخلوة خلافاً لابن الجنيد [4].
[1] البقرة: 228، الوسائل 15: 441، الباب 24 من أبواب العدد، ح 2.