responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 312

أو البيع، و مع تعذّر البيع أجبره على الإنفاق خاصّة إن لم يوجد متبرّع، و لا ينفق عليه من الزكاة و نحوها.

و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و أُمّ الولد، لكن أُمّ الولد يجبر المولى على الإنفاق عليها خاصّة. و لو لم يقدر على الإنفاق عليها و لم يوجد النفقة لها من جهة أُخرى فهل يجبر على بيعها؟ قطع الشهيد بذلك و قوّاه في المسالك [1]. و يحتمل العدم، لعموم النهي عن بيع أُمّ الولد.

و يجوز له مخارجة المملوك و هي: ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤدّيه كلّ يوم أو كلّ مدّة ممّا يكتسبه. فما فضل يكون له، و قد ورد بجوازه روايات منها: صحيحة عمر بن يزيد [2]. و هي دالّة على أنّ العبد يملك فاضل الضريبة.

و ليس للعبد إجبار السيّد عليها، و هل للسيّد إجبار العبد على ذلك؟ قيل: لا. و صحّحه في المسالك، لأنّه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المعيّن المطلوب منه بالكسب [3].

و اختار في التحرير جواز إجباره عليها إذا لم يتجاوز بذل المجهود [4]. فإن فضل من الضريبة قدر كفايته وكله إليه، و إلّا كان على المولى إتمام النفقة. و إن ضرب عليه أكثر ممّا يليق بحاله منعه منه الحاكم.

و لا يجوز للمولى أن يكلّف رقيقه إلّا ما يطيقه و يعتاد لمثله، و لا يكلّفه الأعمال الشاقّة إلّا في بعض الأوقات المعتادة لها.

قال بعض الأصحاب: و إذا عمل بالنهار أراحه بالليل و بالعكس، و يريحه في أيّام الصيف في وقت القيلولة و يتّبع في جميع ذلك العادة الغالبة [5]. و يجب القيام بما يحتاج إليه البهائم المملوكة من السقي و العلف أو تخليتها لترعى و ترد الماء، و دفع الحرّ و البرد عنها بحسب المتعارف. و يطّرد ذلك في كلّ حيوان محترم، فإن


[1] المسالك 8: 501.

[2] الوسائل 13: 34، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[3] المسالك 8: 501.

[4] التحرير 2: 50 س 35.

[5] المسالك 8: 502.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست