responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 313

امتنع من ذلك أجبره الحاكم على ذلك أو بيعها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد بالذبح لأجل اللحم أو الجلد، و إن لم ينتفع بها بالذبح اجبر على الإنفاق أو البيع مع إمكانهما أو على الممكن منهما إن أمكن البعض خاصّة، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه بما يراه و يقتضيه الحال.

و إن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه إلّا أن يحصل كفايته بغير اللبن.

و لا يجوز تكليف الدابّة فوق طاقتها كتثقيل الحمل و إدامة السير، و لا يجوز الحلب إذا كان يضرّ بالبهيمة لقلّة العلف و إن لم يضرّ ولدها. و يكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه مضرّة. و يحتمل الوجوب.

قيل: و يستحبّ أن لا يستقصي في الحلب، و أن يقصّ الحالب أظفاره و يبقى للنحل شيء من العسل في الكوارة، و لو احتاجت إليه كوقت الشتاء وجب [1].

قال بعض الأصحاب: و يجوز غصب العلف لإبقاء الدابّة إذا لم يوجد غيره و لم يبذله المالك بالعوض، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الإنسان، و يلزمه المثل أو القيمة [2].

و يجب على مالك دود القزّ القيام بكفايته من الورق و إن عزّ. قال بعض الأصحاب: لو امتنع المالك عن كفايتها أجبره الحاكم على ذلك، فإن أصرّ باع من ماله و اشترى به قدر الكفاية، و يجوز تجفيف جوزها في الشمس و إن هلكت تحصيلًا للغرض المطلوب منها.

قال بعض الأصحاب: ما لا روح فيه كالعقار لا يجب القيام بعمارته و لا زراعة الأرض، لكن يكره تركه إذا أدّى إلى الخراب. و في وجوب سقي الزرع و الشجر و حرثه مع الإمكان قولان، أشهرهما العدم [3].


[1] المسالك 8: 503.

[2] المسالك 8: 503.

[3] المسالك 8: 504.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست